الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لي قريبة عمرها 29 عاما تزوجت وأنجبت طفلا في عمره الثاني وتعاني مع زوجها كثيرا بسبب سوء أخلاقه وقساوة قلبه وإهمالها، ويقوم بضربها الذي كان السبب في سقوط الطفل الأول لها، ويقوم بخيانتها كثيرا، وقد رأته بعينها وعلى سريرها... وأنا زميلها في الشغل وعلمت أن شخصا تقرب إليها ويتحدث معها ويعلم كل شيء عنها ونصحها بالطلاق لسوء حالتها النفسية وأنه على استعداد للزواج منها، لأنه يحبها، وأنا أعرف هذا الشخص وحسن أخلاقه وتدينه، فهل يحل أن تطلب الطلاق وتتزوج من هذا الشخص أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للرجل أن يحض المرأة على التطليق من زوجها ليتزوجها بعده، لأنّ ذلك من التخبيب المحرم، وإنما يجوز للرجل أن يخالع زوج المرأة إذا أراد تخليصها من ظلم زوجها، قال ابن تيمية رحمه الله: ولهذا جاز عند الأئمة الأربعة والجمهور من الأجنبي ـ أي الخلع ـ فيجوز للأجنبي أن يختلعها كما يجوز أن يفتدي الأسيرة، كما يجوز أن يبذل الأجنبي لسيد العبد عوضا ليعتقه، وَلِهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَشْرُوطًا بِمَا إذَا كَانَ قَصْدُهُ تَخْلِيصَهَا مِنْ رِقِّ الزَّوْجِ، لِمَصْلَحَتِهَا فِي ذَلِكَ، كَمَا يَفْتَدِي الْأَسِيرَ.

وانظر الفتوى رقم: 118100.

فالواجب نهي هذا المرأة عن مكالمة هذا الرجل الأجنبي، وإذا كان زوجها يسيء إليها على الوجه المذكور، فلها التطليق أو الخلع منه، وإذا بانت منه وانقضت عدتها منه فلا حرج على الرجل المذكور أو غيره في الزواج منها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني