الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإذن خاص بطلاب فصلكم دون غيرهم

السؤال

كان مدرس قد سمح لفصلنا بالشراء من كافيتريا المدرسة من حسابه ذات يوم، فألح علي زميلي وهو من خارج الفصل بأن أشتري له شيئا فاشتريت له من حساب المدرس، فما حكم ذلك؟ وما الواجب عمله؟ وما العمل إذا لم أستطع الوصل للمدرس؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن ذلك الإذن خاص بطلاب فصلكم، ومادمت قد أخذت لمن هو خارج الفصل على حساب المدرس، فإما أن تعلم المدرس وتتحلل منه فيسامحك ويبرئك من ذلك، أو تدفع إليه حقه، فإن لم تستطع الوصول إليه فيسعك أن تتصدق بحقه عنه عملًا بالمستطاع، فإن الله سبحانه وتعالى قال: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286}.

لكن لا يجوز التصدق بالحقوق عن أصحابها على الفقراء والمساكين إلا في حالة العجز عن إيصال هذا الحق إليهم، جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني ناقلا عن ابن تيمية ـ رحمه الله ـ قوله: إذا كان بيد الإنسان غصوب، أو عواري، أو ودائع، أو رهون، قد يئس من معرفة أصحابها، فالصواب أن يتصدق بها عنهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني