الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في التسوية بين الزوجات في النفقة والهبات والعطايا

السؤال

سؤالي هو: أبي متزوج بثلاث زوجات على ذمته، والزوجة الأولى لديها بيت تملكه وباسمها بناه لها مقابل خمسة من الأراضي التي ورثتها من والدها، والزوجة الثانية لديها بيت لا تملكه، بناه لها، وهو بيت صغير، والزوجة الثالثة لديها بيت كبير جداً بناه لها، وبجوارها بيت أهلها وهو ملك الوالد، وقد قام بإعطاء الزوجة الثالثة بيتا تملكه وباسمها، وقام بتسجيله باسمها، لأنهم من الجنسية اليمنية وقد أخذت الجنسية السعودية على أساس أنه لا يستطيع أحد إخراجهم منه بعد وفاته، فهل يجوز إعطاء الزوجة الثالثة بيتا تملكه دون الزوجات الأخريات، علماً بأن أبي يفضل الزوجة الثالثة ولا يعدل بينهم؟ وكيف أستطيع أن أنصح والدي؟ وما هي الطريقة؟ علماً بأنه لم يأخذ موافقة جميع العائلة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك في أن العدل بين الزوجات واجب، ولكنه إنما يجب عليه أن يعطي كل واحدة منهن حقها الشرعي من النفقة والسكنى والقسم ولا يظلمها شيئاً من ذلك، فإن ظلمها شيئا منه وجب نصحه وتذكيره بالله تعالى وتخويفه من أليم عقابه، وينبغي أن ينصح بالحسنى، وتمكن الاستعانة ببعض النصوص الواردة في ذلك، وقد ضمناها الفتوى رقم: 60825.

وأما الهبات والعطايا: فالتسوية بين الزوجات فيها محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أوجبها، والأكثرون على عدم وجوبها ـ وهو الحق ـ وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 11389.

ويستحب بكل حال العدل بين الزوجات، لئلا توغر صدورهن على الزوج نفسه وعلى بعضهن البعض.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني