الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زوجها مريض نفسي وعنده أموال لا ينفق منها على زوجته وابنه فهل يعطى الابن من الزكاة

السؤال

هل تجوز الزكاة على زوجة تمر بظروف صعبة، حيث الزوج مريض بمرض نفسي، وعنده أموال، ولديهم ابن عمره 22سنة وهو طالب وليست معها نقود تعالج بها الزوج، وهي تشتغل ولكن مرتبها على قدر الأكل فقط، والزوج يهددهم بالقتل وتريد مأوى لها ولابنها، لأن أهل الزوج ضدها بسبب الطمع في المال؟ وهل تجوز الزكاة لابنها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت المرأة المذكورة راتبها لا يكفي لحاجاتها الأساسية من المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وزوجها يرفض النفقة عليها، ولم يمكن إلزامه بذلك عن طريق المحاكم الشرعية، فإنها تعد فقيرة وتعطى من الزكاة، أما إن كان الراتب قائما بالحاجات الأساسية، ولكنها تصرفه في الكماليات أو ما شابه فإنها غير مستحقة للزكاة، كما أنها إذا كانت تحصل على النفقة من زوجها لا تعطى من الزكاة ولو كانت فقيرة، قال النووي في المنهاج: والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرا ولا مسكينا في الأصح. اهـ.

وجاء في فتاوى نور على الدرب للشيخ بن باز رحمه الله: لا يجوز لك أن تعطي ذات الزوج من الزكاة، وإنما يعطى الزوج إذا كان الزوج فقيرًا، يعطى ما ينفقه على زوجته، أما هي فلا تعطى، لأنها غنيّة بزوجها، فإذا كان زوجها لا يقوم باللازم ففي إمكانها أن تطلب من المحكمة إنصافها، أو من أوليائها حتى يناصحوه، أو من جيرانها حتى يناصحوه المقصود عليها أن تسعى في حلّ المشكلة من أي طريق، من طريق نصيحة الجيران، أو الأقارب، أو الأصدقاء، أو فيما بينها وبينه، تخوفه من الله، وتطلب منه أن يعطيها حقها، أما أن تعطى من الزكاة، فلا، لأن كثيرًا من النساء يتساهلن في هذا الأمر، قد تطلب من الزكاة وهي تلعب بالمال وعندها ما يكفيها، أو تشتري حاجات وأشياء لا ضرورة إليها، المقصود أن الزكاة لا تدفع للزوجة، مادام عندها زوج هو المسؤول عنها، لكن إذا كان فقيرًا يعطى هو، لأنه هو الذي ينفق على زوجته. اهـ.

أما عن الابن الذي ذكرت أنه يدرس، فقد قدمنا في الفتوى رقم: 58739، أن العلماء أجازوا لطالب العلم الفقير المشتغل بتحصيل علم من العلوم التي يحتاجها المسلمون والذي يتعذر عليه الجمع بين طلب العلم والكسب أن يعطى من الزكاة إذا كان نجيبا، لأن تحصيل مثل هذا العلم فرض على الكفاية، ولأن نفع علمه يعود على المسلمين وليس عليه فحسب.

فانظري هل تنطبق على الابن المذكور هذه الأوصاف فيستحق الزكاة، أم لا، فلا يستحقها، وراجعي لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 123132، 33326، 138660.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني