الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العاجز عن الصوم في كفارة القتل الخطأ

السؤال

بداية أشكركم على هذا الموقع الذي ‏دائما ما أجد فيه الإجابة عن كل ‏انشغالاتي.‏
‏ أما سؤالي فهو بخصوص جدتي: ‏حيث بدأت حين أنجبت توأما، وكان ‏هذان الطفلان غير مكتملين (7 ‏أشهر) وفي ذلك الوقت لم تكن ‏الظروف مثلما هي عليه الآن، حيث ‏لا وجود للمستشفيات، والكهرباء. ‏في ذلك الوقت كانت درجة الحرارة ‏مرتفعة، وكان الذباب موجودا بكثرة، ‏فاستعملت مبيد الحشرات في المكان ‏الذي يتواجد فيه الطفلان، وبالقرب ‏منهما قصد إبعاد الذباب عنهما، إلا ‏أنها لاحظت أنهما تأثرا؛ حيث ازرقا، ‏فتوفي أحدهما في نفس اليوم، ‏والآخر توفي في اليوم الموالي، ‏وكانت في تلك الفترة صغيرة في ‏السن، والآن عمرها 80 سنة، وهي ‏تسأل عن حكم ما فعلت. ولقد أخبرها ‏البعض أن عليها صيام شهرين ‏متتابعين عن كل طفل، إلا أنها تقول ‏إنها لا تقدر على الصيام.
أرجو ‏إفادتي في هذا الموضوع.‏
‏ وإذا كان لا بد من الصيام. فهل ‏يجوز لأحد أقاربها أن يصوم عنها؟
‏وفي الأخير أشكركم على هذا ‏الموقع، وأرجو أن تدعو لي بالثبات ‏على الدين، وأن يوفقني الله لما ‏يحب، ويرضى.‏

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فكون مدة حمل الطفلين سبعة أشهر، لا يترتب عليه سقوط شيء من ديتهما، طالما ولدا حيين، وحياة من يولد لمثل تلك الفترة أمر واقع مشاهد. وحيث تسببت جدتك في وفاة الطفلين، فتجب دية القتل الخطأ على عاقلتها، عن كل واحد من الطفلين، ودية كل منهما كدية الكبير. وانظري الفتوى رقم: 102633 .
وأيضا فتجب على جدتك كفارة القتل الخطأ عن كل طفل.

جاء في كشاف القناع: وإن قتل جماعة، لزمه كفارات. اهـ.

وحيث عجزت عن الصوم فإنها تنتقل إلى الإطعام عند بعض أهل العلم، وهو ما نرجحه بالنسبة لحالتها؛ حيث صارت عاجزة عن الصوم عجزا دائما كما هو الظاهر. وانظري لمزيد الفائدة الفتاوى أرقام: 5914، 65629، 71463 وما أحيل عليه فيها.
ونسأل الله أن يثبتنا وإياك على دينه، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني