الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لمن يكون ثواب الصدقة إذا تصدقت الزوجة من مصروف البيت؟

السؤال

يعطيني زوجي مصروفا للبيت كل ‏شهر، ومن هذا المصروف نخرج ‏مبلغا شهريا لله؛ كي يبارك لنا الله. ‏
فهل أجر الصدقة يحسب لزوجي ‏فقط، أم له، ولي، وللأولاد؟ وإن كان ‏الأجر له فقط. فكيف أتصدق أنا ‏وأولادي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ما تخرجينه من المصروف الشهري، أمرا متفقا عليه مع الزوج بشكل صريح، أو ضمني، أو كان من المعروف الذي لا يتشاح به عادة، فلا حرج في ذلك، ولكم جميعا الأجر -إن شاء الله -لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إِذَا تَصَدَّقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُم مِن أَجْرِ بَعْض شَيْئا. رواه البخاري.
وأما إن كان الإخراج بغير رضاه، ولم يكن داخلا فيما جرى به العرف، فذلك غير جائز، ولا أجر لك فيه.

قال النووي رحمه الله: ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح، ولا معروف من العرف، فلا أجر لها، بل عليها وزر.

ثم قال: واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير، يعلم رضا المالك به في العادة، فإن زاد على المتعارف لم يجز، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة) فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة، ونبه بالطعام أيضا على ذلك؛ لأنه يسمح به في العادة، بخلاف الدراهم، والدنانير في حق أكثر الناس، وفي كثير من الأحوال. واعلم أن المراد بنفقة المرأة، والعبد، والخازن النفقة على عيال صاحب المال، وغلمانه، ومصالحه، وقاصديه من ضيف، وابن سبيل ونحوهما، وكذلك صدقتهم المأذون فيها بالصريح، أو العرف. انتهى من شرح النووي على صحيح مسلم.
ويجوز لك التصدق من النفقة الخاصة بك عنك، وعن زوجك، وأولادك دون الحاجة إلى إذن، أو عرف.
ولمزيد الفائدة راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 163375 - 98367 - 57075 -15604 - 129164، 184989

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني