الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الجائز والممنوع في تحديد أجر العبادات

السؤال

هل هذه الرسالة تدخل في تحديد الأجر، وهل في تحديد الأجر محذور شرعي؟
27 درجة × 5 صلوات = 135 درجة يوميا، قال صلى الله عليه وسلم: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) صحيح البخاري.
مع العلم بأن هذه الرسالة من موقع "صيد الفوائد".

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتحديد الأجر بابه التوقيف، ولا يُعلم بالاجتهاد، وليس للمرء أن يدعي أجراً يحدده في عبادة، إلا بدليل، والتحديد عندها من القول على الله بغير علم، وأما ما ورد الشرع بتحديده، فلا يكون في تحديده محظور بحال، كأجر صلاة الجماعة، وأجر صلاة الضحى، وقيام الليل، ونحو ذلك.

بل قد عدّ العلماء قول الصحابي الذي فيه تحديد الأجر من باب المرفوع؛ لأنه لا مجال للرأي فيه؛ قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر: ومثال المرفوع من القول حكماً لا تصريحاً أن يقول الصحابيّ الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا تعلّق له ببيان لغة أو شرح غريب، كالإخبار عن الأمور الماضية كبدء الخلق وأخبار الأنبياء، أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، وإنّما كان له حكم الرفع لأنَّ إخباره بذلك يقتضي مخبراً له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبيّ صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني، وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة. انتهى.

فقد اشتبه عليك الأمران، وإلا فالتحديد في صلاة الجماعة ثابت بالسنة، وراجع الفتوى رقم: 5153 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني