الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذهب الأحناف في تطهير النجاسة

السؤال

السلام عليكم أريد أن أسأل بالنسبة للخنزير أنا مقيم في كندا وأعمل في مطعم ومن ضمن الأكل لحم الخنزير هل يجوز أن أحمل هذا اللحم إلى الزبون أو أن أقوم بطبخه وأريد حكم الطهارة فيما يخصه ولكم الأجر والثواب؟ أرجو أن تكون الفتوى على مذهب السادة الأحناف.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالعمل في مطعم يبيع الخنزير فيه تفصيل سبق بيانه في الفتوى رقم: 6397، والخنزير نجس العين حيا وميتاً، لقول الله تعالى: أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [الأنعام:145].
أي نجس. وهذا باتفاق العلماء بعد موته من حيث الجملة، وأما قبل موته فمذهب جمهور أهل العلم أنه نجس، ومنهم الحنفية رحمهم الله، وهو الصحيح للدليل السابق.
ويجب غسل ما أصابه شيء من دم الخنزير أو لعابه أو روثه وغير ذلك من أجزائه.
وللحنفية تفصيل في هذا: وهو أن النجاسة إذا كانت مرئية وهي ما ترى بعد الجفاف كالدم فيجب غسلها حتى تزول ولو غسله واحدة أو فوق ثلاث غسلات على الأصح، ولا يضر بقاء أثر لازم كلون وريح ونحو ذلك.
وأما إذا كانت النجاسة غير مرئية وهي ما لا ترى بعد الجفاف كالبول فيجب غسلها حتى يظن الغاسل المكلف -العاقل البالغ- زول النجاسة، فإن كان الغاسل غير مكلف فيكفي في ذلك غلبة ظن المستعمل للمغسول لأنه المحتاج إليه، وقدروا ذلك لموسوس بغسل وعصر ثلاثاً أو سبعاً فيما ينعصر كالثوب مبالغاً في العصر بحيث يعصره حتى لا يقطر منه الماء، وذهب بعض الحنفية إلى أنه لا فرق في غسله ثلاثاً بين موسوس وغيره، وأن غلبة الظن مقدرة بثلاث غسلات.
قال ابن عابدين بعد ذكر التفريق: وهذا مبني على تحقق الخلاف وهو أن القول بغلبة الظن غير القول بالثلاث. قال في الحلية: وهو الحق واستشهد بكلام الحاوي القدسي والمحيط.
أقول - ابن عابدين - وهو خلاف ما في الكافي مما يقتضي أنها قول واحد، وعليه مشى في شرح المنية فقال: فعلم بهذا أن المذهب اعتبار غلبة الظن وأنها مقدرة بالثلاث لحصولها به في الغالب وقطعاً للوسوسة، وأنه من إقامة السبب الظاهر مقام المسبب الذي في الاطلاع على حقيقته عسر كالسفر مقام المشقة. وهو مقتضى كلام الهداية وغيرها واقتصر عليه في الإمداد وهو ظاهر المتون صرحوا بالثلاث. والله أعلم.
فهذا تفصيل الحكم عند الحنفية.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني