الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يخرج منها بعد الاستنجاء سائل شفاف لزج فما حكمه

السؤال

الاستنجاء باليد: أعاني من وسواس، ونحن الآن في شهر رمضان، وأريد أن أعلم ما حكم ما أفعله. عند دخولي لقضاء حاجتي- أكرمكم الله- أستخدم يدي اليسرى للاستنجاء من البول، وللتأكد بأن لا شيء من البول متبقي. فأقوم بتمرير يدي اليسرى على المنطقة 3 مرات أو مرتين, الذي يضعني في الشك هو أنني أتفاجأ بنزول ماء شفاف، لزج نوعا ما ولكن من غير شهوة، ولا رائحة. هل هذه إفرازات، أم مذي أم ماذا علما بأنها تخرج من غير شهوة، وينتابني الشك أثناء الصيام. هل فسد صيامي بسبب السائل هذا؟ وأريد أن أوضح بأنه ينزل في المرة الأولى والثانية من الاستنجاء، وبعد ذلك لا يخرج. هل هو إفرازات معلقة وعند استنجائي ظهرت أم ماذا؟ أفيدوني بارك الله فيكم فأنا تعبت من التفكير، والبحث في فتاواكم وأشك في صيامي جدا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما الوساوس فعلاجها الإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها، فجاهدي نفسك في التخلص من هذه الوساوس، حتى يمن الله عليك بالشفاء منها؛ وانظري للفائدة الفتويين: 134196، 51601.

وأما الإفرازات التي ذكرت، قد بينا في الفتوى رقم: 110928 أنواع الإفرازات الخارجة من فرج المرأة، وحكم كل منها.

فإن كانت الإفرازات المذكورة مذيا، أو وديا - بحسب المواصفات التي بينا في الفتوى المحال عليها - فهي نجسة، ويجب الوضوء منها اتفاقاً، كما يجب غسل ما أصاب البدن، والثياب منها.

وإن كانت هذه الإفرازات ليست فيها صفات المذي، ولا الودي فمعناه أنها من رطوبات الفرج، وهي طاهرة، لكنها ناقضة للوضوء أيضا.

أما الصيام فلا أثر لتلك الإفرازات عليه، سواء كانت مذيا، أو وديا، أو رطوبات فرج؛ لأن الصوم إنما يبطله تعمد إخراج المني، كما سبقت الإشارة إليه في الفتوى رقم: 127123.

ولمزيد الفائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام: 221533 - 186435 - 112289
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني