الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أحكام زكاة العروض

السؤال

أمتلك حصة في مدرسة خاصة ‏‏(شركة مساهمة) تدر علي مبلغا من ‏المال سنوياً، وهذا المال أعيده إلى ‏الشركة لزيادة حصتي.‏
‏ فهل على هذا المبلغ من زكاة؟
والسؤال الآخر: إذا كانت المدرسة ‏تبيع الكتب، والزي المدرسي، ‏بالإضافة إلى تقديم الخدمات ‏التعليمية.‏
‏ فهل على هذه البضائع من زكاة، أم ‏يُؤخذ الهدف العام من المدرسة وهو ‏تقديم الخدمات التعليمية، فتحسب على ‏الأرباح فقط؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فتجب الزكاة فيما يحول عليه الحول، مما يحصل من المال منها، ولا يحسب في الزكاة الأصول الثابتة للشركة؛ وللفائدة انظر الفتوى رقم: 12713.

وما اشتري للتجارة - كتبا كان، أو ملابس أو غيرها - تجب فيه الزكاة، ويزكى زكاة العروض على القيمة، لا على الأرباح فقط، وقد بينا كيفية ذلك بالفتوى رقم: 160601.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني