الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

والداه يصران على وضع مالهما في بنك ربوي فما حكم طعامه وكسائه

السؤال

أنا من مصر. ورد عن دار الإفتاء ‏المصرية فتوى تبيح فيها الانتفاع ‏بالعوائد الثابتة، التي يمنحها البنك ‏على الوديعة التي يودعها العميل ‏للبنك؛ معللين ذلك بأن البنك يعطي ‏الفائدة من خلال استثماره للأموال في ‏المشاريع الحكومية، وغيرها، وليس ‏من فوائد القروض.‏
‏ وإليكم بيانا عن نص الفتوى:‏
‏((وأوضح البيان أن رأي دار الإفتاء ‏المصرية الحالي، في التعامل مع ‏البنوك، مغايرٌ لما ورد في الفتوى ‏القديمة التي صدرت قبل أربعين سنة، ‏في عهد فضيلة المفتي الأسبق الشيخ ‏أحمد هريدي رحمه الله تعالى.‏
‏ وعللت ذلك بأن واقع البنوك الآن قد ‏تغيَّر؛ فلا وجود الآن لغطاء ذهبي ‏حتى تُعامَلَ أوراقُ البنكنوت معاملة ‏النقدين، كما قد تغيَّر التكييف القانوني ‏للمعاملات البنكية، في تعديلات ‏قانون البنوك الأخير إلى "الاستثمار" ‏بدلا من "القرض" في القانون القديم.‏
‏ وأضاف أنه إذا كان العلماء قد اتفقوا ‏على حرمة الربا، فإنهم قد اختلفوا في ‏حكم الفوائد البنكية بعد ذلك، لا ‏لخلافهم في حكم الربا، لكن لخلافهم ‏هل هي من قبيل الربا أصلا أم لا؟ ‏وهذا الخلاف سببه خلافهم في ‏تصويرها، وتكييفها.‏
واقع لا يرتفع.‏
وأكدت دار الإفتاء أنها تُدرِك هذا ‏الخلاف، وترى أنه واقع لا يرتفع، ‏وأنَّ من أراد أن يحتاط لنفسه، فلا ‏حرج عليه، من غير أن يُلزِم غيره ‏به، أو يتخذه دينًا يوالي، ويُعادي ‏عليه، وفي الوقت ذاته ترى أن القول ‏الذي ذهب إلى توصيف المعاملة بين ‏البنك، والمودع، والمستثمر، بأنها ‏صورة جديدة، جائزة، من صور ‏الاستثمار، هو المختار، المفتى به.‏
وشددت على أنه يجوز للمسلم أن ‏يُودِعَ هذه الأموال التي يستثمرها له ‏البنك، ويجوز له أخذ العائد ‏الاستثماري عن هذا المبلغ وإن كان ‏مُـحددًا، كما يجوز للبنك أن يأخذ ‏كذلك العائد المتفق عليه مع أصحاب ‏المشروعات الكبيرة، التي قام البنك ‏بتمويلها، فهذه المعاملة هي تـمويل، ‏واستثمار وليست قرضًا، وهي من ‏العقود الجديدة غير المسماة التي ‏يجوز استحداثها.‏
‏ وأشارت إلى أنه يُقَوِّي هذا أيضًا ‏أمورٌ، منها: أنّ البنوك مؤسسات ‏عامة، وكيانات تتعلق باقتصاد الدول ‏ومصالح الشعوب، والمجتمعات، لا ‏بتعاملات الأفراد، وولي الأمر الممثل ‏في الدولة، له أن يتخير من الأمور ‏الخلافية في الفقه الإسلامي ما يُحقِّق ‏المصلحة، فله أن يختار رأيَ مَن لا ‏يُجري الربا إلا في النقدين))‏
‏ والآن أنا في شك من أمري؛ لقلة ‏علمي بالشؤون الاقتصادية، وأفضل ‏الابتعاد عن الشبهة بأي ثمن، ولو ‏كان عندي أموال في تلك البنوك ‏لسحبتها في الحال، ولكن أنا طالب ‏يعولني أبواي، وهما مقتنعان تماما ‏بما ورد في فتوى دار الإفتاء ‏المصرية، وقد حاولت أن أنصح ‏أمي، وأرجوها أن تطهر الأموال ‏حيث إنها قد تكون من الربا المحرم، ‏ولكنها رفضت بشدة، وقالت إنها على ‏اقتناع بالفتوى، كما أشرت عليها أن ‏تضعها في بنك فيصل الإسلامي، أو ‏بنك البركة لكنها تظن أن هذه البنوك ‏ظاهرها إسلامي، ولكنها كمثلها من ‏البنوك التقليدية، فقط ستار.‏
‏ فهل طعامي، وكسائي من ذلك المال ‏حرام؟ وهل أنا واقع في سخط الله؟
‏ويعلم الله أنه ليست بيدي حيلة، ولو ‏كان الأمر بيدي لما ترددت.‏
‏ وماذا علي إن استمرا في الرفض؟ ‏وهل يجوز لي أن أُعول على تلك ‏الفتوى (فتوى دار الإفتاء) حتى يمكن ‏الله لي مالا أعول به نفسي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه الفتوى باطلة، لا تحل ما حرم الله، ولا يجوز التعويل عليها، وقد عارضها الكثير من علماء الأزهر الأكابر؛ وانظر الفتويين: 97115، 30543.

وراجع للفائدة الفتويين: 39555، 49918.

وقد بينا بالفتوى رقم: 100428، وتوابعها حكم الأكل من مال الوالد الذي له تعاملات ربوية، فراجعها.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 136710، ففيها إجابة أكثر ما سألت عنه.

ونسأل الله أن يجنبك الحرام، والشبهات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني