الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مس الأليتين أثناء الغسل هل يؤثر على صحته

السؤال

سؤالي حول الغسل من الجنابة، هل غسل الدبر بالماء مع غسل الذكر أحوط بنية الطهارة؟ وهل إذا لمست أصابعي سهوا الإلية من الخارج ـ ظاهر الدبر ـ وأنا أغتسل تجب علي إعادة الغسل؟ أم أكمل الغسل وأتوضأ مرة أخرى بعدها؟ وزوجتي هل يجب عليها في الغسل فك شعرها إذا كان مربوطا برباط وليس ضفيرة، ليتخلله الماء؟ أم يجوز المسح عليه فقط بعد الثلاث حثيات من الماء وهو مربوط وليس مضفورا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 180213، صفة الغسل الكامل, والمجزئ فراجعها.

ولابد في غسل الجنابة من تعميم الماء على جميع ظاهر الجسد, ومن ذلك غسل الذكر, وغسل الدبر لكن غسلهما لا يفتقر لنية خاصة لا وجوبا, ولا احتياطا, فلم نقف على من قال بذلك من أهل العلم, بل النية واجبة عند الشروع في غسل الجنابة, قال النووي في المجموع: والمستحب أن يبدأ بميامنه وأعالي بدنه، وأن يكون مستقبل القبلة، وأن يقول بعد الفراغ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وينوي الغسل من أول شروعه فيما ذكرناه ويستصحب النية إلى أن يفرغ من غسله، فهذا كمال الغسل، والواجب من هذا كله النية في أول ملاقاة أول جزء من البدن للماء وتعميم البدن شعره وبشره بالماء. انتهى.

وبخصوص مس الإليتين أثناء الغسل, فإنه لا يبطله، بل ولا يبطل الوضوء, وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 68010، مبطلات الغسل فراجعها.

وإنما يبطل الوضوء بلمس حلقة الدبر عند بعض أهل العلم, جاء في المغني لابن قدامة: فأما مس حلقة الدبر، فعنه روايتان أيضا: إحداهما: لا ينقض الوضوء، وهو مذهب مالك، قال الخلال: العمل والأشيع في قوله وحجته، أنه لا يتوضأ من مس الدبر، لأن المشهور من الحديث: من مس ذكره فليتوضأ ـ وهذا ليس في معناه، لأنه لا يقصد مسه، ولا يفضي إلى خروج خارج، والثانية ينقض، نقلها أبو داود، وهو مذهب عطاء والزهري والشافعي، لعموم قوله: من مس فرجه فليتوضأ ـ ولأنه أحد الفرجين، أشبه الذكر. انتهى.

وبخصوص غسل المرأة شعر رأسها إذا كان مربوطا, فإنه لا يجب عليها تفكيكه إذا أمكن إيصال الماء إلى أصول الشعر ومنابته, أما إذا كان ربط الشعر لا يمكن معه وصول الماء إلى منابت الشعر, فيجب نقضه, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 167391.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 11451.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني