الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من قال أنت طالق طالق فهل تعد طلقة واحدة أم طلقتين

السؤال

قرأت عن الطلاق كثيرا وأن بعض العلماء يرى أن الطلاق ثلاث مرات بلفظ واحد يقع طلقة واحدة، فجاءني شخص وقال إنه طلق زوجته مرة واحدة قبل سنة، وهذه الأيام حصلت مشاكل طارئة وقال في غضب شديد أنت طالق طالق.. وجاءني وهو نادم جدا وقال لم أتوقع أن أذكر الطلاق على لساني، وعنده أطفال كثيرون.. فقلت على من أفتى بالطلاق ثلاثا في لفظ واحد تصير قد طلقت زوجتك مرتين، مرة قبل سنة، ومرة الآن وقلت له بقيت لك طلقة واحدة لتبين منك، وقلت اذهب وراجعها ولا تعد لمثل ذلك، وذكرته بمصير الأطفال لو حصل الطلاق، فعاهدني ألا يذكر كلمة الطلاق مرة أخرى، وقد مضى على هذا الكلام سنتان، وفي كل يوم يؤنبني ضميري وأخاف أن أكون قد استعجلت في هذا الأمر العظيم، وقد أصابني هم شديد، فأرجو منكم أن تريحوني من هذا الهم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً ـ وقع طلاقه ثلاثاً عند أكثر أهل العلم، وأما من قال: أنت طالق طالق ـ فحكمه يختلف حسب قصده بتكرار لفظ الطلاق، فإن قصد به إيقاع أكثر من طلقة وقعت جميعاً، وإن قصد إيقاع طلقة واحدة وكرر اللفظ للتأكيد وقعت طلقة واحدة، قال ابن قدامة رحمه الله: فإن قال أنت طالق، طالق، طالق، وقال أردت التوكيد، قبل منه.. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة، فلا يكنّ متغايرات.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وأنّ الطلاق المتتابع دون عقد أو رجعة يقع به طلقة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 192961.

فعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ تحتسب على الرجل طلقة واحدة في المرة الأخيرة، وأما على قول الجمهور فالحكم يختلف حسب نيته بالتكرار، وننبه إلى أنّه لا يجوز لأحد أن يفتي الناس بغير علم، فإنّ خطر الفتوى عظيم، وانظر في ذلك الفتويين رقم: 14585، ورقم: 37492.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني