الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قول الزوج لزوجته: أنت طالق (خمس مرات)

السؤال

نشب خلاف بيني وبين زوجي، ‏وطلبت منه الطلاق، وطلقني في ‏حينه بقوله: (أنت طالق) خمس ‏مرات، وأنا حامل في الشهر السابع، ‏وحدث ذلك في شهر رمضان، بعد ‏يومين من ذهابي لمنزل أهلي، بدأ ‏يرسل أهله لإرجاعي. وعندما ‏رفضت، بدأ هو يأتي، ويعتذر.‏
‏ كيف أعود إليه؟ هل أحتاج لعقد ‏جديد أو لشيخ؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك كرر لفظ الطلاق قاصداً تكرار الطلاق، فقد وقعت عليك ثلاث تطليقات، وبنت منه بينونة كبرى، فلا يملك رجعتك إلا إذا تزوجت زوجا غيره –زواج رغبة، لا زواج تحليل- ثم يطلقك الزوج الجديد بعد الدخول، أو يموت عنك، وتنقضي عدتك منه.

وأما إن كان قصد بالتكرار التأكيد، أو الإخبار بوقوع الطلقة الأولى، فلم يقع إلا طلقة واحدة، وإذا لم يكن سبق له طلاقك أكثر من طلقة، فله مراجعتك قبل انقضاء عدتك، دون حاجة إلى عقد، أو مهر جديد.

قال ابن قدامة –رحمه الله-: وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، لزمه تطليقتان. إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن الأولى قد وقعت بها، أو التأكيد، لم تطلق إلا واحدة. وإن لم تكن له نية، وقع طلقتان. وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وهو الصحيح من قولي الشافعي. المغني.

وهذا كله على مذهب الجمهور، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- الذي يرى وقوع طلقة واحدة بهذه الألفاظ.

قال -رحمه الله- : ".. وكذلك إذا طلقها الثانية، والثالثة قبل الرجعة، أو العقد عند مالك، وأحمد في ظاهر مذهبه وغيرهما؛ ولكن هل يلزمه واحدة؟ أو ثلاث؟ فيه قولان. قيل: يلزمه الثلاث؛ وهو مذهب الشافعي. والمعروف من مذهب الثلاثة. وقيل: لا يلزمه إلا طلقة واحدة؛ وهو قول كثير من السلف، والخلف، وقول طائفة من أصحاب مالك، وأبي حنيفة؛ وهذا القول أظهر. مجموع الفتاوى.

وما دام في المسألة تفصيل، وخلاف بين أهل العلم، فالذي ننصح به عرض المسألة على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم في بلدكم.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني