الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التائب من الذنب كمن لا ذنب له

السؤال

أجهضت تقريبا 4 مرات، وبالتالي فأنا قاتلة، ولأنني كنت فقيرة سرقت لآكل، وفعلت فواحش لا تعد ولا توصف، وعندي طفلة بدون أب وامتهنت مهنة الرقص سنتين كي أصرف على الطفلة، وأشعر أنني لست إنسانة، بل شيطانة في جسد إنسان، وعلمت أن باب التوبة مفتوح بعد رد المظالم، وأنا لا أقدر على رد كل الأموال التي سرقتها ولا أعرف أين أصحابها الآن، فكيف سأصوم كفارة الإجهاض ـ عاما و3 شهور متتالية؟ فماذا أفعل؟ أشعر أن باب الرحمن مغلق أمامي، فهل لي من توبة؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أسرفت على نفسك إسرافا عظيما، ومع ذا فباب التوبة مفتوح لا يغلق في وجه أحد مهما عظم ذنبه وكبر جرمه، فعليك أن تتوبي إلى الله تعالى توبة نصوحا، فتقلعين عن جميع الذنوب، وتعزمين على عدم العودة إلى شيء منها، وتندمين على ما فرط منك، وأما الكفارة في الإجهاض: ففي وجوبها خلاف بين العلماء، وراجعي الفتوى رقم: 191437، وما فيها من إحالات.

وحيث قيل بوجوب الكفارة، فالواجب عليك صيام شهرين متتابعين عن كل جنين أسقطته - إذا كان قد تبين فيه خلق إنسان - فتكون عليك أربع كفارات، كل واحدة منها صيام شهرين متتابعين، فيكون المجموع ثمانية أشهر، كل شهرين منها متتابعان، وأما ما سرقته من أموال: فيجب عليك الصدقة به عن أصحابه الذين لا تعرفينهم، وإذا كنت تائبة توبة صادقة، وكنت بحاجة إلى هذا المال فلك أن تتصدقي به على نفسك، وأما من تعرفينهم، فلابد من إيصال الحق إليهم، ولا يشترط أن تخبريهم بأنك سرقت مالهم، بل أوصلي الحق إليهم بأي طريق أو استحليهم منه، وما عجزت عنه، فإنك تؤدين ما وجب عليك من الحق فيه عند القدرة عليه، وأكثري من الاستغفار والحسنات الماحية، واستزيدي من نوافل العبادات، وتقربي إلى الله تعالى ما وسعك أن تتقربي إليه، فإن الحسنات يذهبن السيئات، واصحبي أهل الخير ومن تعينك صحبتهن على طاعة الله تعالى، نسأل الله أن يوفقك للتوبة النصوح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني