الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الصلاة والصيام والطلاق للمستحاضة

السؤال

في الأول من رمضان جاءتني الدورة، وبدأت صيامي في اليوم السادس، وفي اليوم السابع عشر نزل الدم مرة أخرى، واستمر حتى السابع والعشرين، ولعدم قدرتي على تحديد هل هو حيض أو استحاضة كنت أصوم وأصلي، فهل ما قمت به صحيح؟ وهل يقع الطلاق، لأن زوجي طلقني في تلك الفترة؟.
وجزيتم كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الذي أتاك في أول الشهر حيض طهرت منه في اليوم السادس، فهذا الدم العائد في السابع عشر من رمضان لا يعد حيضا، لأن مدته مع ما قبله قد تجاوزت خمسة عشرة يوما، ومدة الطهر بينهما لم تبلغ ثلاثة عشر يوما، ولبيان ضابط زمن الحيض راجعي الفتوى رقم: 118286.

ولبيان ما تفعله المستحاضة تنظر الفتوى رقم: 156433.

وعليه، فما فعلت من الصيام والصلاة في زمن الاستحاضة صحيح، وأما الطلاق: فهو واقع بكل حال، سواء كان في زمن استحاضة أو حيض، وانظري الفتوى رقم: 5584.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني