الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من حلف بالطلاق على عدم فعل شيء ثم أراد فعله

السؤال

أنا متزوج منذ 6 أشهر، وكنت مدعوا في رمضان عند حماتي، وبعد الإفطار كنت ذاهبا لأصلي العشاء، فخرجت زوجتي معي إلى البيت، أوصلت زوجتي للبيت، وأنا عائد من الصلاة قابلت حماتي، فقلت لها: هل هناك شيء، لماذا تقفين في الخارج؟ لم ترد علي أمام الناس، فغضبت من رد فعلها، ولما رجعت اكتشفت أن زوجتي لم تفطر معهم؛ لأنه كان عندهم ضيف، وقالت لأمها: سأفطر بعد العشاء، فظن أهلها أني أنا المسؤول، وأنا الذي قلت لها تعالي أذهب بك إلى البيت، فأفهمتهم الموضوع، لكن كان رد فعلهم غير جيد، فغضبت على زوجتي في البيت، وقلت لها: اذهبي وأفهمي أهلك أنه ليس لي ذنب في ما حدث، وحلفت بالطلاق أني لن أدخل بيتهم مرة أخرى، وقبل كل شيء هو بيت عمي، وأبناء عمي أصدقائي، وهذه أول مرة أحلف بالطلاق، حلفت قبل هذه مرة، لكن كانت هزلا، أخرجت لساني ولسعته بالولاعة، لكي لا أتعود، علما أني لم أكتب كتابي رسميا على زوجتي؛ لأنها لم تكمل السن الرسمي، بقيت 10 أيام، وأكتب رسميا.
فهل لي كفارة، أو ماذا أفعل؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أنّ من حلف بالطلاق، وحنث في يمينه، طلقت زوجته، سواء كان قاصداً الطلاق، أو قاصداً مجرد التهديد، أو التأكيد ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يجعل الحالف بالطلاق للتهديد، أو التأكيد كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه، لزمته كفارة يمين، ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور؛ وانظر الفتوى رقم: 11592
وعليه، فالمفتى به عندنا أنّك إذا دخلت بيت أهل زوجتك، وقع طلاق زوجتك، وإذا كنت قد دخلت بزوجتك، ولم تكمل ثلاث تطليقات، فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195 .
أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- فلا يقع طلاقها، ولكن تلزمك كفارة يمين.
وننبه إلى أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني