الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خيرها زوجها بينه وبين أهلها فاختارت أهلها فما العمل

السؤال

مسلم متزوج منذ خمس سنين ولديه طفلتان، وزوجته غالبا لا تفعل إلا ما يطلب أهلها، وخصوصا بعد أن أتوا إلى بلد إقامته، حيث يعيش في دولة غير إسلامية, ثم حدث أن هددته إذا كان سيتزوج عليها، وهددها إذا أخذت البنات إلى أهلها، وفعلت وخرجت بغير إذن وبقيت أسبوعين فأرجعها، وبعد ثلاثة أسابيع أخذها لتزور أهلها، وفي اليوم الثاني حصل نقاش حاد فسبها وسب أهلها وقال لها أن تختار، فقالت أهلي، فتركها في الشارع وذهب، وعاد مرتين لأخذها فرفضت، وهي الآن تريد الطلاق، وأنا لا أريده من أجل الأولاد, فما الحكم الشرعي في حالة إصرارها على الطلاق؟ وهل إصرارها على الطلاق في هذه الحالة والزوج غير موافق يفقدها حقوقها أم ماذا؟ وما موقف الأولاد شرعاً؟.
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الزوج قد نوى الطلاق بقوله: اختاري، ونوت الزوجة الطلاق بقولها: اخترت أهلي، فقد وقع طلاقها، ولها جميع حقوق المطلقة حينئذ، أما إذا لم ينويا الطلاق فلم يقع، قال ابن قدامة رحمه الله: ولو قال الزوج: اختاري، ولم يقل: نفسك ولم ينوه، لم تطلق...... وإن قالت: اخترت أهلي، أو أبوي، ونوت، وقع الطلاق. اهـ باختصار.
وإذا لم يكن طلاقها وقع، وكانت تطلب الطلاق بغير حق، فلزوجها أن يمتنع من طلاقها حتى تسقط له بعض حقوقها، واعلم أنّ سب هذا الزوج لزوجته وأهلها يجعل لها حق التطليق عند بعض أهل العلم، قال الدردير المالكي: ولها ـ أي للزوجة ـ التطليق على الزوج بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها، وسب أبيها.....

فالذي ننصح به أن يتوسط بعض العقلاء من الأهل للإصلاح بين هذا الرجل، وزوجته، أو التطليق في حال تعذر الإصلاح، فإن حصل نزاع في مسألة التطليق، فينبغي رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية أو ما يقوم مقامها عند فقدها كالمراكز الإسلامية، للفصل في النزاع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني