الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ذكر أهل العلم أن زكاة الفطر تخرج صاعا من طعام أهل البلد, والصاع هو أربعة أمداد, والمد هو أربع حفنات بيد رجل معتدل غير مقبوضة ولا مبسوطة, وكان الصاع معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وحدة حجم لا وزن, وتختلف على هذا أوزان الأطعمة للصاع فالتماسا للسنة أخرج الزكاة بأن أذهب إلى البائع وأطلب منه أن يحفن أربع حفنات من أرز، أو من عدس، أو فاصوليا، لأصيب السنة, فهل هذا العمل صحيح؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما فعلته في زكاة الفطر مجزئ إذا كان البائع المذكور متوسط اليدين, جاء في الشرح الكبير للدردير المالكي: وقد حرر الصاع فوجد أربع حفنات متوسطة. انتهى.

وزكاة الفطر تخرج من غالب قوت الناس في رمضان, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 76420.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني