الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أحكام قصر الصلاة في السفر

السؤال

ما حكم ما فعلناه، وهو أننا كنا في سفر وكنت أنوي البقاء أكثر من أربعة أيام، ففاجأني رئيس السفر بأنه يقصر، ففعلت ما فعل، وكأنه قال لا نعلم متى نرجع؟ وقد مكثنا أكثر من أربعة أيام، فهل هناك إعادة للصلاة أم نحن على نية رئيس السفر الذي لم ينو متى يرجع؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر انقطع حكم السفر في حقه ولزمه الإتمام، كما سبق بيانه مع أقوال العلماء في أكثر من فتوى، وقال أبو حنيفة والثوري والمزني: إن نوى إقامة خمسة عشر يوماً مع يوم الدخول أتم، وإن نوى أقل من ذلك قصر، وانظر مثلا الفتويين رقم: 115280، ورقم: 95186.

وإذا كان المسافر تابعا لرئيس فريق السفر ونوى إقامة أربعة أيام، ورئيس الفريق لم ينو الإقامة، أو تردد ولم يجزم بشيء، فالظاهر أن هذا المسافر يتبع رئيسه في السفر بقصر الصلاة، لأن طاعته واجبة فيما يتعلق بالسفر، كما جاء في الموسوعة الفقهية: يستحب لكل جماعة ـ ثلاثة فأكثر ـ قصدوا السفر أن يؤمروا أحدهم، ويجب عليهم طاعته فيما يتعلق بما هم فيه، ويحرم عليهم مخالفته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في السفر فليؤمروا أحدهم. اهـ

وقال الشيخ ابن عثيمين في لقاء الباب المفتوح: من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسافرين أن يؤمروا عليهم واحداً، لئلا تكون أمورهم فوضى، ولابد أن يكون مطاعاً فيما يتعلق بمصالح السفر، أما الأمور الأخرى: فلا تلزم طاعته. اهـ

وقال في شرح رياض الصالحين: وظاهر الحديث أن هذا الأمير إذا رضوه وجبت طاعته فيما يتعلق بمصالح السفر، لأنه أمير، أما ما لا يتعلق بأمور السفر: فلا تجب طاعته. اهـ

وعلى ذلك، فإذا كنت تابعا لرئيسكم في السفر تقيم معه وترحل، فالظاهر أن قصرك تبع له صحيح، لأن القصر والإتمام مما يتعلق بالسفر، أما إذا لم تكن تابعا له، وقصرت مع نية الإقامة أربعة أيام، فإن عليك الإعادة على قول الجمهور، كما بينا في الفتويين المشار إليهما.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني