الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

القدر الواجب التخلص منه من العمل المحرم

السؤال

‏أبي كان يعمل في البنك الربوي، ‏وأخذ من بنكه دينا ربويا ليشتري لنا ‏بيتا، وأدى دينه من راتبه، وكذلك ‏اشترى أرضا بسبعين ألفا من المال ‏الذي حصله كراتب من عمله في البنك. ‏وكنت أنصحه دائماً بترك عمله، ثم ‏حصل بعض إخواني على وظائف، فترك ‏أبي عمله في البنك.‏
‏ وسؤالي: البيت الذي اشتراه ‏لنا، ونسكن فيه.‏ هل يجوز لنا أن نسكن فيه، أم يجب ‏التصدق به؟
‏ وإذا كان التصدق به ضروريا. فهل ‏يكفي التصدق بقيمته، أم يجب ‏التصدق بعين البيت؟ وإذا كان ‏التصدق بقيمة البيت كافيا. فهل يجب ‏التصدق بقيمته الحالية التي هو ‏أربعة ملايين، أم بقيمته التي اشتراه ‏بها أبي، وهي نصف مليون، وكذلك ‏الأرض التي اشتراها من راتبه بقيمة ‏سبعين ألفا، بعناها بسبعمائة ألف، ‏وزدنا ثلاثة ملايين من الكسب ‏الحلال، واشترينا أرضا.‏
‏ فهل يجب التصدق بسبعين ألفا التي ‏اشترى بها أبي الأرض، أم سبعمائة ألف التي حصلناها ببيع تلك ‏الأرض؟
‏ وهل تقبل عبادتنا في بيتنا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيشكر لكم هذا الحرص على تحري الحلال، والحذر من الحرام.

وأما ما سألت عنه، فجوابه: أن البيت المشترى بالقرض الربوي لا حرج عليكم في الانتفاع به في السكنى، أو غيره؛ لتعلق حرمة القرض الربوي بذمة آخذه، لا بعين ما استهلك فيه، على الراجح. وكذلك ما اشتراه براتبه المكتسب من عمله المحرم. فالتوبة من ذلك تكون بالتخلص من قدر المال الحرام الذي استهلكه، أو بقي عنده، ولا تتعلق الحرمة بالأرض، ولا بغيرها مما استهلك فيه ذلك المال الحرام، كما بينا سابقا في الفتاوى أرقام: 250366/ 196763/195691

وعليه، فالواجب هو التخلص من قدر ما اكتسبه الأب من عمله المحرم فقط -بعد علمه بالتحريم- لا بقيمة الأرض الآن أو غيرها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني