الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زكاة العقار الذي يبنى للبيع

السؤال

أنا في شراكة مع صديقين في مشروع لبناء عمارة بنية بيعها كشقق بعد الانتهاء من البناء كاملا، فأرجو إيضاح حساب الزكاة وموعدها، مع التأكيد أنه لن يتم التصرف بالعقار بالبيع إلا بعد الانتهاء من البناء كاملا، فهل كل شريك مسؤول عن دفع قيمة الزكاة بما يكافئ حصته من المشروع فقط؟ وهل يأثم إن امتنع أحد الشركاء عن دفع نصيبه من الزكاة؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالعقار الذي يُبْنَى لأجل أن يُبَاعَ يُعْتـبَرُ من جملة عروض التجارة ويُزكى زكاتها، فيُقومُ العقارُ عند حولان الحول ـ على أصل المال الذي رُصِدَ لبنائه إن كان له مال مرصود، أو حولان الحول على ما بلغ نصابا من النقود التي وُضِعَت في بنائه ـ ويَنْظُر كل شريك في نصيبه من العقار، فإن بلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى لديه أخرج منه ربع العشر، وإن لم يبلغ النصاب لم تجب الزكاة فيها حتى يبلغه، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ عن زكاة مال الشركاء: إذَا اخْتَلَطُوا فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ، كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ وَالزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ، لَمْ تُؤَثِّرْ خَلَطَتْهُمْ شَيْئًا، وَكَانَ حُكْمُهُمْ حُكْمَ الْمُنْفَرِدِينَ. اهـ.

فلو فُرضَ أن قيمة ما بُنِيَ من العقار تبلغ في سوق العقارات عند الحول ستمائة ألف وكانوا ثلاثة شركاء، لكل واحد الثلث، فإن لكل شريك مائتا ألف، فيخرج ربع عشرها، خمسة آلاف، ولا يُؤَخَرُ عند القدرة إخراجُ الزكاة إلى بيع العقار بل الواجب إخراجُها كل سنة، وإن كان غير قادر على إخراج الزكاة بعد تمام الحول لقلة المال في يده وخوفه من الخسارة لو باع جاز له تأجيل زكاة العقار إلى أن يتوفر المال في يده أو إلى حين بيع العقار، ثم يزكي عن كل السنوات الماضية فيقدر في كل سنة كم كانت قيمته في تلك السنة ويزكي عليها، ومقدار الزكاة عن كل سنة ربع العشر كما ذكرنا أي 2.5% أي، ومن امتنع من إخراج الزكاة مع علمه بوجوبها، فهو آثم دون من لم يمتنع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني