الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أكل حصة أخيه من الطعام واستعمل حاسوب أخته دون علمهما.. الحكم .. والواجب

السؤال

إذا أكلت طعام أخي الذي أحضره أبي من السوق لنا جميعا دون أن يعلم أصلا أن له حصة، فهل هذا أكل للحرام؟ وإذا استعملت حاسوب أختي المحمول أثناء وجودها في العمل ثم انتهيت منه وأرجعته إلى مكانه قبل مجيئها من العمل دون أن تدري، فهل هذه سرقة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمدار في حل ذلك على الإذن العرفي، قال ابن قدامة: الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي. انتهى.

وعلى ذلك، فإن كنت تعلم أن أخاك تسمح نفسه لك بأكل حصته، فلا حرج عليك، وقد رفع الله الحرج عن الأكل من بيت الإخوة، فقال سبحانه: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آَبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ {النور: 61 }.

قال ابن كثير: إذا علمتم أن ذلك لا يشق عليهم ولا يكرهون ذلك.

أما إن كانت نفس أخيك لا تطيب بذلك، فلا يجوز لك أكل حصته، وحينئذ يكون ما أكلته حراما، والأصل في ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وغيره.

وحينئذ تجب عليك التوبة مما فعلت، ويشترط لصحة توبتك أن تستحل أخاك من ذلك أو تحضر له طعاما مثل حصته.

ولا حرج عليك في الانتفاع بحاسوب أختك إن علمت أن نفسها تطيب بذلك، وإلا فلا، لأن الانتفاع بالشيء لا يجوز بغير إذن مالكه، وأما كون ذلك يسمى سرقة: فهو لا يسمى سرقة في اصطلاح الشرع، وإن كان قد يسمى سرقة في اللغة، جاء في الموسوعة الفقهية في تعريف السرقة ما نصه: في اللغة: السرقة أخذ الشيء من الغير خفية، يقال: سرق منه مالا, وسرقه مالا، يسرقه سرقا وسرقة: أخذ ماله خفية, فهو سارق، ويقال: سرق أو استرق السمع والنظر: سمع أو نظر مستخفيا، وفي الاصطلاح: هي أخذ العاقل البالغ نصابا محرزا, أو ما قيمته نصاب, ملكا للغير, لا شبهة له فيه, على وجه الخفية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني