الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عمل برنامج لشركات العمرة التي قد يعتمر معها بعض المبتدعة

السؤال

أريد إنشاء نظام إلكتروني لشركات العمرة, ويتم عن طريقه تنظيم شؤون المعتمرين من إسكان ونقل. والآن تواجهني مشكلة وهي أن جزءا كبيرا من شركات العمرة تقوم بتأمين خدماتها لكافة الناس, وأغلبهم من السنة والقليل هم فرق مسلمة ولكنها مبتدعة بدعاً كبيرة، ولهذه الفرق شركيات معروفة، ويقومون بها في الحرم الشريف, وهذه الفرقة معروفة بذلك، ولا يمكن القول أننا نجهل حالتهم؛ لأنهم معروفون جيداً بهذه الأشياء, وبما أن هؤلاء سيتم إدخالهم بنظامي الإلكتروني إن بعته للشركات، فسوف أتحمل وزرهم، وسيكون بيعي لهذا النظام حرام؛ لأني أعين على الحرام, وإن قلت لهم: استخدموه فقط في أصحاب المنهج السليم لم يقبلوا النظام أصلاً, فهناك بدائل لهم في السوق, فما الحل؟
وإن برمجت برنامجاً للمحاسبة لسوبر ماركت ضخم, و 99 % من السلع لديه حلال, ولكنه يملك قسماً صغيراً جداً يبيع فيه الدخان, فهل نلغي كل عملية البيع من أجل عدم الإعانة على بيع الدخان؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في تصميم برنامج لشركات العمرة، أو للمحاسبة، أو لغيرها من الأعمال المباحة في ذاتها، ولا يحرم ذلك لمجرد أنه يمكن أن يستعمل في أمر محرم! أو لمجرد أنه تترتب عليه بعض المفاسد، بل الحكم يكون للغالب من مصلحته ومفسدته، وقد سبق لنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 132017.

ومنها يعرف السائل أنه لا حرج عليه في القيام بتصميم هذه البرامج، طالما أنه لم يخصص فيها خدمة لأمر محظور كبيع الدخان ونحو ذلك، بل من يشتريها هو من يقوم بإدخال بياناتها وتفاصيلها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني