الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استصدار رخصة لبيع نسخ غير أصلية لعدم توفر الأصلية وغلاء ثمنها

السؤال

أرجو التفصيل والتعمق في هذه الفتوى: أنا صاحب محل لبيع أقراص الليزر المنسوخة الخاصة بألعاب الفيديو بالجزائر، والسؤال هو: هل عملي هذا حرام مع مراعاة الظروف الملخصة في النقاط التالية:
1ـ النسخ الأصلية ليست متوفرة أصلا، فلا يوجد مستوردون لها ولا توجد نقاط بيع لها داخل البلاد، ولا يمكن للمواطن أن يقتني النسخة الأصلية لغلاء ثمنها.
2ـ أقوم بدفع مبلغ مالي سنويا على شكل ضريبة للديوان الوطني لحقوق المؤلف بحيث أحصل على رخصة تسمح لي بنسخ أقراص الليزر الخاصة بألعاب الفيديو بطريقة قانونية؟.
3ـ أتجنب بيع ألعاب الفيديو التي تحتوي على مشاهد مخلة بالحياء وأبيع منها فقط التي تخص الأطفال كلعبة كرة القدم والسيارات....
فهل يجوز لي تركيب قطع إلكترونية على أجهزة ألعاب الفيديو ـ بلايستيشن ـ وذلك لتمكين الجهاز من قراءة الأقراص المنسوخة؟ وهل هذا العمل هو مساعدة على الحرام، مع العلم أن تركيب هذه القطع ليس له دور آخر سوى قراءة الأقراص المنسوخة غير الأصلية؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المفتى به عندنا أن حقوق النشر ونحوها من الحقوق المعنوية مملوكة لأصحابها، فلا يجوز التعدي عليها، وهو الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، وراجع في هذا الفتويين رقم: 6080، ورقم: 13169.

وبناء عليه، فلا يجوز بيع الأقراص المنسوخة التي يمنع أصحابها من نسخها، وعدم توفر النسخ الأصلية أو غلاء ثمنها لا يبيح بيع النسخ غير الأصلية، وأما الترخيص من جهة غير مالكة للحقوق: فلا يبيح بيع النسخ غير الأصلية، إلا إن كانت مخولة بالإذن بذلك من قبل الجهة المالكة للحقوق، ولا يجوز تركيب القطع الإلكترونية التي تمكن الأجهزة من قراءة الأقراص المنسوخة، لأن في ذلك إعانة على استخدام الأقراص المنسوخة، ومن الأمور المقررة في الشرع أن الإعانة على معصية الله محرمة، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

قال ابن تيمية: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما، لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني