الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الوفاء بالنذر من قرض ربوي

السؤال

كنت بحاجة إلى قرض فتعاملت مع رجل على أن يسدد قرضي الذي علي للبنك نقدا، وأرجع له مبلغه مع الفائدة بعد نزول القرض الآخر فأرجعت له المبلغ المتفق عليه وبقي عندي شيء من مبلغ في حسابي، فنذرت إن تحققت أمنيتي أن أشتري ماء شرب للمسجد بمبلغ
معين، وتحققت الأمنية وأخذت المبلغ من مال القرض واشتريت ماء النذر؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح بما يكفي، وما فهمنا منه هو أن عليك قرضا للبنك وتريد أخذ قرض جديد، ولا يسمح لك البنك بذلك إلا إذا سددت القرض الذي عليك، وليس معك مال لتسديده، فاتفقت مع شخص آخر أن يسدد عنك القرض الذي عليك على أن تقضيه المبلغ مع فائدة، وقد قام بالتسديد عنك وقمت أنت بأخذ قرض جديد وأعطيته منه ما اتفقتم عليه، وبقي لك مبلغ من المال وفيت منه نذرا عليك، فإن كان هذا ما قصدت، فنلخص الإجابة عن سؤالك في النقاط الآتية:

1ـ إن كان البنك المذكور ربويا، فلا يجوز التعامل معه، لأن البنوك الربوية معاملاتها كلها قائمة على الربا المحرم، فالتعامل معها حرام، وفيه إعانة على الحرام، والله عز وجل يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

2ـ الاتفاق مع الشخص الذي سدد عنك القرض اشتمل على الربا، لأنه سدد عنك المبلغ على أن ترجعه له بفائدة، قال ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف، فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط. اهـ.

3ـ ما قمت به من الوفاء بالنذر الذي عليك من بقية المبلغ الذي اقترضت من البنك جائز ومجزئ، لأنه إن كان القرض حلالا فلا إشكال، وإن كان القرض ربويا، فإن الحرام يتعلق بذمتك لا بالمال.

4ـ عليك أن تتوب إلى الله تعالى من التعامل بالربا، فإن الربا خطره عظيم، وصاحبه ملعون، فعَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ. رواه مسلم.

وللتوبة شروط لا بد منها لصحتها، وقد بيناها في الفتوى رقم: 78925.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني