الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من غلب على ظنه أنه قصد بالنذر العقيقة

السؤال

نذرت إن حملت زوجتي حملا طبيعيا ‏دون إجراء عمليات، أني سوف أشتري ‏عجلا، وأذبحه بعد الولادة بإذن الله، ‏وأقسمت أني لن آكل منه شيئا، ‏وأخرجه كله لله. لكن لا أتذكر هل ‏نذرت أن أذبحه وحده دون العقيقة، أم ‏العجل سوف يكون بمثابة عقيقة؛ حتى ‏يكون خيره أكثر للناس.‏‏ سألت زوجتي، فأخبرتني أنها سألتني، ‏وأخبرتها أني سوف أذبح العجل في ‏العقيقة، وأنا لا أتذكر.‏‏1-ماذا أفعل هل أذبح العجل ومعه ‏كبش، أم أكتفي بالعجل كعقيقة؟والد زوجتي أخبرها أنه سوف يهدينا ‏كبشا بعد الولادة.‏‏2-فهل يجوز أن أعق بهذه الهدية؟ ‏‏3-هل هذا إسراف أن أذبح عجلا، ‏وكبشا عن مولودي، والكبش الهدية؟عذرا عن الإطالة.‏

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد سبقت الإشارة في الفتوى رقم: 26871، إلى أن نذر المجازاة مكروه، مع وجوب الوفاء به إن حصل.

وعليه، فإذا تحقق ما علقت عليه النذر، فقد وجب عليك الوفاء بما نذرت، وهو ذبح العجل.

أما بخصوص الشك في كونك قصدت بالنذر كونه عقيقة عن الولد: فإن عليك العمل بما تحققت، أو غلب على ظنك من ذلك، فإن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين عند أكثر أهل العلم.

جاء في شرح متن الورقات لعبد الكريم الخضير: فالظن موجب للعمل في جميع أبواب الدين، عند جميع من يعتد بقوله من أهل العلم، تثبت بغلبة الظن، وأكثر الأحكام من هذا النوع، وغالب الأحكام مربوط بغلبة الظن ومعلق به. اهـ.

وانظر الفتوى رقم: 97011

وعليه، فإن غلب على ظنك أنك قصدت بالنذر العقيقة، فيكفيك ذبح العجل، عن العقيقة المنذورة، وإن غلب على ظنك العكس، أو لم يغلب على ظنك شيء، فإن عليك إبراء ذمتك، وذلك بذبح العجل عن النذر، وأما العقيقة فليست واجبة، بل سنة، فإن استطعت أن تعق عن المولود فافعل، ولا حرج في أن تعق بالكبش الذي ذكرت أن والد زوجتك سيُهديكم إياه، وليس في ذلك سرف، ولا تبذير؛ فإن العجل سيذبح عن النذر، وهو عبادة مستقلة عن العقيقة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني