الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز التعامل مع البنك فيصل الإسلامي

السؤال

سمعت أن بنك فيصل الإسلامي يستثمرأمواله في البنوك العادية التي يسمونها الربوية. فماذا نفعل؟ وهل يمكن أخذ فوائد الأموال التي كانت موضوعة في البنك العادي لتسديد فوائد بنك آخر لشراء سلعة منه بالتقسيط كالسيارة مثلا؟ لأن شراء أي سيارة الآن بالقسط لا بد أن يخضع لفوائد البنوك ونحن في منتهى الحيرة لحاجتنا الشديدة للسيارة. نرجو سرعة الرد وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلقد سبقت لنا فتوى حول حكم التعامل مع بنك فيصل الإسلامي برقم: 9860، وفيها قررنا أننا لا نستطيع الحكم عليه نظراً لعدم اطلاعنا على حقيقة ما يجري فيه، وعلى أي حال فإذا ثبت على وجه الجزم والقطع أن البنك المذكور يستثمر أمواله في البنوك الربوية فلا يجوز التعامل معه والحالة هذه، وأما إذا لم يثبت ذلك، أو كان الذي يتم هو فتح البنك حسابات جاريه بلا فوائد في البنوك الربوية لضرورة إجراء المعاملات المصرفيه، على ما أجازه كثير من أهل العلم، فلا بأس من هذه الناحية، وينظر في تعاملاته الأخرى فإن كانت تجري وفق أحكام الشرع وضوابطه جاز التعامل معه، وإلا فلا.
وأما بالنسبة للفوائد الربوية فلا تصرف إلا للفقراء أو في مصالح المسلمين العامة على سبيل التخلص من الربا، ولا يجوز صرفها في المصالح الخاصة كمثل ما ذكرت، وننبه على أن حاجه المرء لاستعمال سيارة لا تبيح له شراءها عن طريق الربا، لاسيما وأن المعضلة ليست في مجرد كون البنك ربوياً وهي معضلة كبرى في حد ذاتها، بل أكثر من ذلك حيث إن الغالب على البنوك الربويه أنها تبيع السيارات من غير أن تتملكها ملكاً حقيقياً وهو أمر لا يجوز، فالأمر إذن ظلمات بعضها فوق بعض، لذا عليكم أن تتقوا الله ولا تشتروا تلك السيارة لا بالفوائد الربوية ولا عن طريق بنك ربوي، ويمكنكم شراء السيارة عن طريق بنك إسلامي أو أحد المعارض مع التقيد بحكم الشرع في ذلك، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
15 - والفتوى رقم: 1608.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني