الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الكتابية التي يصح نكاحها

السؤال

أنا شاب أبلغ من العمر 29عاما لم أستطع الزواج من أهلي ولا من جانب أهل برغم أني خطبت عدة مرات ولم أوفق ، عندي عاهة مستديمة لا أخفي عليكم لا يعرفها سوى أهلي ، صدفه تعرفت على شابة مسيحية ليست عربية تتحدث الأنجليزية ومر على معرفتي بها سنتان وهي شابة خلوقة وأنا أعرف جميع أسرارها عرضت عليها دخول الإسلام واشتريت لها بعض الكتب لتعليمي مثل الوضوء والصلاة وفي الوقت الراهن تتعلم كيف تصوم وما الحكمة من ذلك. وعرضت عليها الزواج وهي موافقة وأنا أعمل حسب وعدي لها هل يمكن أن أتزوج هذه الطيبة برغم من ديانتها وعاداتها. وشكراً أعطاكم الله خيراً إن شاء الله

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل أن يتزوج المسلم من مسلمة لما في ذلك من الوفاق والانسجام والمصلحة المشتركة بينهما فينشأ عن ذلك بناء أسرة متماسكة تكون لبنة في بناء المجتمع المسلم المتماسك، ويتربى في أحضانها الأبناء تربية سوية صالحة.
وإذا لم يتيسر ذلك فقد أحل الله تعالى للمسلم أن يتزوج من كتابية ( يهودية أو نصرانية ) لكن بشرط أن تكون عفيفة، وينبغي أن يكون ذلك في بلد إسلامي حتى يتمكن الزوج من تربية أبنائه تربية إسلامية، ويأمن فيه عليهم أن تأخذهم الزوجة إلى دينها، أو تحرمه من رؤيتهم في حال اختلافها معه وفراقها له، وهذا ما ابتلي به كثير ممن تزوج من هؤلاء وأقام معهم في بلادهم.
قال تعالى ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) (المائدة: من الآية5)
وعلى هذا؛ فإن كانت هذه الفتاة عفيفة فإنه يجوز لك الزواج منها.
ثم إن هذه العاهة المستديمة إن كانت مما تنفر منه الزوجة ويمنعها كمال الاستمتاع فإنه يجب بيانها، ويحرم كتمانها، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية.
وانظر الفتوى رقم 6559
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني