الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم وصية الأب بأن تسكن ابنته المطلقة وينفق عليها وعلى أولادها من وقفه بعد وفاته

السؤال

أبي أوصى أن تسكن ابنته المطلقة وينفق عليها وعلى أولادها من وقفه بعد وفاته، وقد توفي وهو كاتب لتلك الوصية، فهل تنفذ إذا كانت ابنته هي من خالعت زوجها لكثرة مشاكله معها واستحالة العشرة معه؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فاعلمي أولا أن مسائل الوقف شائكة وتحتاج إلى النظر في صيغة الوقف حتى يُعلم من يدخل في الموقوف عليه، والذي يمكننا قوله باختصار هو أن من أوصى لابنته بأنها متى طُلِّقَتْ ينفق عليها وعلى أولادها من الوقف، فوصيته نافذة وتكون البنت وأولادها من جملة الموقوف عليهم إذا فارقت زوجها، سواء فارقته بطلاق منه أو بخلع منها، والخلع في حقيقته طلاق في قول جمهور أهل العلم، ومنهم من يرى أنه فسخ لا طلاق، جاء في الموسوعة الفقهية: حَقِيقَةُ الْخُلْعِ: لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْخُلْعَ إِذَا وَقَعَ بِلَفْظِ الطَّلاَقِ أَوْ نَوَى بِهِ الطَّلاَقَ، فَهُوَ طَلاَقٌ، وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ بَيْنَهُمْ فِي وُقُوعِهِ بِغَيْرِ لَفْظِ الطَّلاَقِ وَلَمْ يَنْوِ بِهِ صَرِيحَ الطَّلاَقِ أَوْ كِنَايَتَهُ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمُفْتَى بِهِ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّ الْخُلْعَ طَلاَقٌ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي أَشْهَرِ مَا يُرْوَى عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّهُ فَسْخٌ... اهـ.
وحتى لو كان فسخا ليس بطلاق، فإن الغالب من حال الأب إذا أوصى بتلك الوصية أنه يريد الإنفاقَ عليها متى فارقت زوجها رفقا بها، ولا يريد أنه ينفق عليها إذا فارقت زوجها بطلاق ولا ينفق عليها إذا فارقته بفسخ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني