الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من جامع زوجته بعد طلاقها بشهر وهي تزعم أن عدتها انقضت في هذا الشهر

السؤال

طلقت زوجتي أول طلقة بعد الدخول بها، وهي غير منتظمة الهرمونات والدورة الشهرية، وبعد الطلاق بشهر واحد جامعتها، وتدعي أن عدتها انتهت، لأن الحيض أتاها ثلاث مرات في شهر واحد وطهرت منه، فهل يصح انتهاء العدة بثلاث حيضات في شهر واحد؟ وما حكم الجماع الذي تم؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في أقل مدة يمكن فيها حصول ثلاثة أقراء، وقد فصلنا أقوالهم في المسألة في الفتوى رقم: 143431.

والراجح أن المرأة لا تصدق في ادعائها انتهاء الأقراء في شهر واحد إلا ببينة، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: لا شك أن كون امرأة تحيض ثلاثة أيام ثلاث مرات في شهر، هذا بعيد جداً، ولهذا حتى لو ادعت أنها انقضت في شهر فلابد من بينة. اهـ.

وعلى كل حال، فإن هذه المسألة الأولى فيها ـ عند اختلاف الزوجين ـ الرجوع للمحاكم الشرعية، فاختلاف الزوجين وغيرهما محل النظر فيه القضاء، جاء في شرح زاد المستقنع للشنقيطي في باب اختلاف الزوجين في انقضاء العدة: وكان ينبغي أن تُذكر هذه المسائل في كتاب القضاء، لأنها راجعة إلى المسألة المشهورة: من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟.

أما حكم الجماع الذي حصل: فينبني على القول الذي نأخذ به في هذه المسألة، فإن أخذنا بقول من يرون عدم إمكانية حصول الأقراء الثلاثة في شهر، فيكون الجماع الذي حصل حلالا، وهو كاف لحصول الرجعة ولو من دون نية عند كثير من اهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 54195.

وعلى القول الآخر، إن كان الزوج عالما بخروجها من العدة فهو زنا ـ والعياذ بالله ـ وإن لم يكن عالما فهو وطء شبهة لاعتقاده الحل، ووطء الشبهة لا إثم فيه وتترتب عليه الأحكام الشرعية مثل لحوق الولد والإرث.. لكن لا تحصل به رجعة مادامت الزوجة قد خرجت من العدة، وراجع الفتوى رقم: 74761.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني