الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل برواية شاذة ضعيفة لموافقتها لعمل أهل المدينة

السؤال

أعتقد أن حديث: يحركها، يدعو بها. شاذ؛ لأن راويه زاد هذه الزيادة التي لم يزدها 11 راويا، فهو بهذا شاذ ضعيف.
لكن هل يجوز لي العمل بهذه الرواية وإن كانت شاذة ضعيفة؛ لأنها موافقة لعمل أهل المدينة، فأرجح الرواية، وأعمل بها وإن كنت أرى ضعفها، فقط لأنها وافقت عمل أهل المدينة النبوية؟
هل يصح مني هذا؟
وهل يجوز ويشرع لي ذلك؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فنقول ابتداء: إننا لم نجد أحدا من أهل العلم، صرح بأن تحريك الأصبع في التشهد، عليه عمل أهل المدينة، بهذا الإطلاق، والمذكور في كتب المالكية، أن عليه عمل بعض المشايخ.

كما جاء في حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني– من كتب المالكية-: الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَشْيَاخِ: أَنَّهُ يُحَرِّكُهَا لِآخِرِ الدُّعَاءِ. اهــ.
وفقهاء المالكية اختلفوا في تحريكها، والذي عليه المذهب التحريك كما قال خليل: وَتَحْرِيكُهَا دَائِمًا.

قال الحطاب في مواهب الجليل: هَذَا هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ مَالِكٍ فِي الْعُتْبِيَّةِ، وَاَلَّذِي صَدَّرَ بِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ، وَابْنُ شَاسٍ، وَجَعَلَ ابْنُ رُشْدٍ التَّحْرِيكَ سُنَّةً. قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَهُوَ ضِدُّ قَوْلِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ: إيَّاكُمْ وَتَحْرِيكَ أَصَابِعِكُمْ فِي التَّشَهُّدِ، وَلَا تَلْتَفِتُوا لروَايَةُ الْعُتْبِيَّة؛ فَإِنَّهَا بَلِيَّةٌ. اهــ.
ولو ثبت أن عمل أهل المدينة على تحريكها، فإن هذا قد يكون مرجحا آخر، يؤيد رواية التحريك؛ وانظر الفتوى رقم: 40534 عن عمل أهل المدينة، والحالات التي ذكرها أهل العلم في اعتباره مرجحا.
ولا شك أن العلماء اختلفوا في رواية: ( يحركها ) فمنهم من صححها، وقد ذكرناهم في الفتوى رقم: 208798 ومنهم من حكم بشذوذها، ونرى أن الأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى؛ وانظر الفتوى رقم: 211723.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني