الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأعذار المبيحة للفطر

السؤال

ما هي رخص الصيام مع ذكر الدليل من القرآن والسنة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالرخصة صدقة تصدق الله بها على عباده لرفع الحرج عنهم حال المشقة، فالمشقة تجلب التيسير، وقد رخص الله تعالى للصائم في الإفطار إذا وُجد عذر، فمن الأعذار المبيحة للصائم في الفطر:
- المرض، فمن كان مريضاً مرضاً لا يستطيع معه الصيام رخص الله له في الفطر، وعليه القضاء.
- السفر، فمن كان مسافراً سفراً يبيح له قصر الصلاة الرباعية جاز له الفطر، ومسافة الفطر ثلاثة وثمانون كيلومترا تقريباً، ودليل ذلك قوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة:184].
- ورخص الله تعالى للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذين لا يستطيعان الصيام لهرمهما وكبر سنهما أن يفطرا، ويطعمان عن كل يوم مسكيناً. ومثلهما من كان مريضاً مرضاً مزمناً لا يُرجى برؤه كمرض الفشل الكلوي -غالباً- لاحتياج المريض إلى الماء والعلاج باستمرار، ومثل بعض أنواع مرضى السكر، ودليل ذلك قوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة:184].
- ورخص الله تعالى للحامل والمرضع أن تفطرا إذا خافتا الضرر عليهما أو على ولديهما، وعليهما القضاء والفدية على القول الراجح، لقوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة:184]. وهما داخلتان في عموم الآية.
- ومنها: الترخيص لمن أكل أو شرب ناسياً أن يتم صيامه، وليس عليه قضاءٌ ولا كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" خرجه البخاري ومسلم.
- ومنها: أن من غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك فله أن يفطر، وإن كان صحيحاً مقيماً، لقوله تعالى: (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) [النساء:29]. ولقوله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة:286].
- ومنها: أن الصائم لو رأى مشرفاً على الغرق ونحوه ولم يمكنه تخليصه إلا بالفطر ليتقوى فله ذلك، بل يلزمه.
- ومنها: أنه رخص للصائم في ابتلاع ريقه المعتاد لعسر الاحتراز منه.
- ومنها: أن من ذرعه القيء -أي غلبه- لم يبطل صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقض". رواه أحمد وغيره بسند صحيح.
- ومنها: الترخيص للصائم في المضمضة والاستنشاق بشرط عدم المبالغة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً". رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني