الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في ترك الدينار والدرهم والتعامل بالعملات الورقية

السؤال

‏ هل الدينار والدرهم سنة الرسول صلى الله ‏عليه وسلم؟ ‏
وهل تركهما، واستعمال الأوراق المطبوعة-‏عديم الفائدة-كنقود، بدعة؟!!‏

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا شيء في ترك التعامل بالدينار والدرهم اللذين كانا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعد التعامل بالأوراق النقدية المعروفة اليوم من قبيل البدعة، بل إن ذلك من العادات التي لا تدخل تحت مسمى البدعة.

قال الشاطبي ما مختصره: وَقَدْ تَبَيَّنَ بِهَذَا الْقَيْدِ أَنَّ الْبِدَعَ لَا تَدْخُلُ فِي الْعَادَاتِ، فَكُلُّ مَا اخْتُرِعَ مِنَ الطُّرُقِ فِي الدِّينِ مِمَّا يُضَاهِي الْمَشْرُوعَ، وَلَمْ يُقْصَدْ بِهِ التَّعَبُّدُ; فَقَدْ خَرَجَ عَنْ هذه التسمية، فمن ذلك اتِّخَاذُ الْمَنَاخِلِ، وَغَسْلُ الْيَدِ بِالْأُشْنَانِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ قَبْلُ، فَإِنَّهَا لَا تُسَمَّى بِدَعًا. انتهى.

وراجع الفتوى رقم: 223846.
وأيضا فإن الدينار والدرهم اللذين كانا في زمن النبي صلى الله وعليه وسلم هما للفرس والروم.

قال العراقي في طرح التثريب: أما الدراهم التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلم يكن عليها قرآن، ولا اسم الله، ولا ذكر؛ لأنها كانت من ضرب الروم، وغيرهم من أهل الكفر، وإنما ضربت دراهم الإسلام في أيام عبد الملك بن مروان. انتهى.

وراجع الفتوى رقم: 249223.
وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 116860.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني