الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المقاطعة التجارية للبلاد المعادية للإسلام تابعة لتقدير المصالح والمفاسد

السؤال

أفكر في تجارة بسيطة، فكرتها الشراء من مواقع صينية؛ حيث أتعامل مع تجار صينيين، ويشحنون لبلدي العربي، ثم أبيع هذه المنتجات بعد وصولها إلي في صفحة على الإنترنت، وسؤالي هو: ما حكم الشراء من الصينيين؟ والصين فعلت فعلتها الشنيعة ضد إخواننا السنة في سورية، ووقفت مع النظام السوري الظالم، وكذلك موقفها السيئ تجاه المسلمين من شعبها، فأحياناً أفكر بأن الصين لن تضرهم مقاطعتي، فأنا فرد ومشترياتي من تجارهم ومن مواقعهم على النت ليست بمبالغ كبيرة، لكنني أخاف أن أعصي الله بشرائي منهم في حال كانت محرمة،
وقد قرأت لأحد المشايخ أن الأمر عائد للمفسدة والمصلحة، وأنه في بعض الأحيان يكون مفسدة علينا ترك الشراء، فكيف أعرف ذلك؟ علماً بأنه لا خيار أمامي غير المواقع الصينية، ولا بديل لي عنها حيث إن أسعارهم مناسبة بخلاف غيرهم، وتسعير هذه المشتريات كيف يكون؟ وهل يلزمني الذهاب إلى أسواق بلدي لأعرف أسعار هذا النوع من البضاعة وأضع السعر كما في السوق حتى لا يكون الغبن؟ أم أن البيع في النت يختلف، علما بأن من الصعب الذهاب للأسواق والبحث عن بضائع مثل بضاعتي؟ وهل يجوز لي وضع أسعار من نفسي؟.
وجزاكم ربي خيراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخلاصة الجواب عن أسئلتك في ثلاث نقاط:

الأولى: أن الاتجار في المباحات مع الكفار ـ حتى الحربيين منهم ـ جائز عند جمهور أهل العلم، في غير السلاح ونحوه من عدة الحرب، وراجعي في تفصيل ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 254137، 238228، 225676.

والثانية: أن حكم المقاطعة التجارية في مثل هذه الأحوال تابع لتقدير المصالح والمفاسد، لذلك قد يتغير الحكم من حال إلى حال، ومن زمان إلى زمان، ومرد هذا التقدير إلى الراسخين في العلم من كل عصر، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 71769، 8939، 137853.

والثالثة: أنه يجوز للتاجر تحديد سعر البيع بما يشاء، وليس هناك في الشرع ما يلزمه بنسبة معينة من الربح لا يتعداها وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 109776.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني