الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نصائح لمن يريد الزواج من فتاة في بلد آخر

السؤال

ما حكم العمل والدراسة في الجامعات المختلطة؟ وما حكم الامتناع عن التزوج ممن اختارتها الأم لابنها؟ وهل فيه شيء من العقوق؟ شاب يعيش في بلد ويريد الزواج من فتاة في بلد آخر، وموانع الزواج هي: أن الأهل قد يعارضون، لأنها أكبر منه، وتكاليف السفر إلى ذلك البلد باهظة الثمن، والذي طرأ على الأمر هو أن الفتاة قد توفر لها عقد عمل في أحد البلدان مما قد يستفاد منه، وإذا التحقت الفتاة بالوظيفة فإنها قد تستطيع الحصول على عقد عمل للشاب، ومن ثم يسافر إليها ويتزوجان ويكون ظاهر الأمر أن الزواج كان تبعا لظروف اجتماعمها في مكان تابع لنفس المؤسسة ـ مؤسسة تعليمية ـ ويكون أيضا قد توفرت نفقات السفر التي لا يستطيعها الشاب، ولكن سفر الفتاة بدون محرم مع العلم أنهما ينتظران فرصة للزواج منذ سنتين أو أكثر، وهذه أكبر فرصة لعدة أسباب منها: جعل الأهل يوافقون على الزواج بسبب الظروف التي يعيشها في الغربة، ومنها عدم توفر تكاليف السفر وعدم توفر العمل المعين على تحصيل تكاليف الزواج.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد طرح السائل ثلاث قضايا:
1ـ أما الجامعات المختلطة: فلا يجوز العمل بها إلا بضوابط أوضحناها في الفتوى رقم: 70200.

كما أنه لا تجوز الدراسة بها إلا بضوابط أوضحناها في الفتويين رقم: 2523، ورقم: 5310.

2ـ وأما امتناع الابن عن الزواج بمن اختارتها له أمه، فليس من العقوق، لكن عليه أن يتلطف معها ويسترضيها ما أمكن وهو ما أوضحناه في الفتوى رقم: 18529.

3ـ وأما قضية الشاب الراغب في الزواج من فتاة في بلدة أخرى فلنا عليها الملاحظات التالية:
الأولى: أنه لا يجوز للابن أن ينكح فتاة لا يوافق أبواه على نكاحه منها، إذا أبديا مانعا معتبرا شرعا كقلة دينها أو خلقها لا كبر سنها، وذلك لوجوب برهما عندئذ، إلا أن يخاف الابن على نفسه من الوقوع في الحرام إن لم ينكحها، لأن طاعة الوالدين مقيدة بالمعروف، وهو ما أوضحناه في الفتوى رقم: 93194 .

الثانية: أن سفر المرأة بغير محرم حرام إلا في حالات الضرورة، فما لم تكن مضطرة للعمل في تلك البلد، فليس لها السفر إليه إلا بمحرم أو زوج، وهو ما أوضحناه في الفتوى رقم: 72047، وما أحيل عليه فيها.

الثالثة: إذا كان العمل المذكور في المؤسسة التعليمية مختلطا فلا بد من مراعاة الضوابط المتقدمة في العمل في الجامعات المختلطة، والمشار إليها في بداية الفتوى، سواء بالنسبة للمرأة أم الرجل، وللمزيد في ضوابط سفر وعمل المرأة تنظر الفتوى رقم: 3859.

وعلى ضوء هذه الملاحظات يتضح للسائل الحكم الشرعي في المسائل المذكورة في القضية الثالثة، وبناء عليه، فإذا توقف زواج الشاب من الفتاة المذكورة على مخالفات شرعية ولم يكن مضطرا إلى الزواج منها تحديدا فعليه أن يتقي الله ويتخير غيرها من النساء الصالحات، وليعلم أن العبد إذا أحسن التوكل على الله وأخذ بالأسباب المتاحة المباحة وتزوج طلبا لمرضاة ربه وإعفاف نفسه فهو موعود بالإغناء من فضل الله، وقد بسطنا الأدلة على ذلك في الفتوى رقم: 7863 . وكلام العلماء عليها في الفتوى رقم : 167337.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني