الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من قرأ في الجهرية سرا ثم تذكر وأعاد القراءة جهرا

السؤال

لم أستطع الوصول أنا، وأخي الذي ‏يبلغ 11 سنة، إلى أي مسجد عندما ‏كنا خارج البيت. فصلينا المغرب ‏جماعة، أنا وهو فقط، في قاعة ‏هادئة. في الركعة الثانية قرأت حتى ‏منتصف الفاتحة، قراءة سرية، أي ‏ليست جهرية بالخطأ، ثم أعدتها من ‏البداية بصوت جهوري بعد انتباهي ‏لخطئي. ‏
هل ما فعلته من قراءة الفاتحة من ‏أولها، بعد أن كنت وصلت منتصفها ‏خطأ؟ وهل تبطل الصلاة؟
ثم لا أذكر ‏هل أخي كان خلفي بقليل، أم بجانبي، ‏فسألته: أين كان؟ قال لي: إنه كان خلفي ‏بقليل. ‏
هل نعيد الصلاة؛ لأنني لم أكن متأكدا ‏هل أخي بجانبي، أم خلفي بقليل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما فعلته من إعادة الفاتحة من البداية جهرا، هو الصواب؛ لأن ذلك مطلوب قبل حصول الانحناء للركوع.

جاء في حاشية العدوي على شرح الخرشي المالكي: (قوله: وتذكر ذلك قبل الانحناء) قيد بذلك؛ لأنه إنما يعيد القراءة لتحصيل السر، أو الجهر، إذا كان قبل الانحناء، فإن انحنى، فات، كما سيأتي في قوله: كترك سر أو جهر فيما يفوت بالانحناء. انتهى.

وفي هذه الحالة، يشرع لك سجود السهو بعد السلام عند بعض أهل العلم، خلافا للبعض الآخر.

جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: وفي النوادر: من العتبية، من سماع أشهب، عن مالك: ومن قرأ في الجهر سرا، ثم ذكره، فأعاد القراءة، فلا سجود عليه، ولو قرأ أم القرآن فقط في ركعة من الصبح، فأسر بها، فلا يعيد الصلاة لذلك، ويجزئه، ولا سجود عليه. قال عيسى عن ابن القاسم: وإن قرأها سرا، ثم أعادها جهرا، فليسجد بعد السلام. قال ابن المواز عن أصبغ: لا يسجد، وإن سجوده لخفيف، حسن. انتهى.

لكن على القول بمشروعية سجود السهو هنا, فإن تركه لا يبطل الصلاة, لكن يستحب لك سجوده متى ما تذكرته, كما سبق في الفتوى رقم: 67609

وبخصوص ما ذكرته من الشك في مكان أخيك منك أثناء الصلاة, فإنه لا يبطلها، ففي تأخر المأموم قليلا أو مساواته لإمامه، خلاف بين أهل العلم سبق ذكره في الفتوى رقم: 7010 وعلى كلا القولين لا تأثير لمكان المأموم على صحة الصلاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني