الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توضيح لحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة... الحديث

السؤال

أريد التعرف على التطبيق العملي لحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة..... إلي أن قال صلي الله عليه وسلم: مثلا بمثل سواء بسواء ـ فما فهمته من الحديث أنه لا تجوز المفاضلة في تلك الأشياء لأنها من الربا المحرم، ولكن ما يستوقفني هو ما المنطق في أن أتبادل مع غيري في كيلو من التمر بكيلو من نفس النوع من التمر؟ فهل يعقل أن يقوم اثنان بمبادلة سلعتين متشابهتين تماما؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالحديث ليس فيه أن المبادلة تكون بنفس النوع من التمر، وإنما بنفس الكيل مادام الجنس واحدا:... وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ.

والتمر جنس تحته أنواع منه العجوة مثلا والبرحي والصقعي والخلاص والسكري وغير ذلك، ويُتصور وجود غاية في استبدال تمر بتمر آخر مع نفس الكيل كأن ترغب أنت في نوع آخر من التمر غير نوعية التمر الذي عندك، وهذا واضح لا يخفى، فلو فرض أن عندك تمر نوعية ـ خلاص ـ مثلا وعند صديقك تمر نوعية ـ عجوة أو صقعي ـ وأنت ترغب فيما عنده وهو يرغب فيما عندك، فأباح لكما الشرع مبادلة هذا النوع بذاك النوع واشترط التماثل في الكيل، لأن الجنس واحد وهو التمر، كما اشترط التقابض في مجلس العقد ـ يدا بيد ـ مطلقا ولو كان الجنس مختلفا، وقل مثل ذلك في الذهب أو الفضة، فقد تكون النوعية التي عندك تختلف عن النوعية التي عند الآخر أو يكون ما عنده أنسب لك من حيث السبك أو نحو ذلك مما عندك فأباح الشرع التبادل مع اشتراط المثل، وانظر الفتويين رقم: 140669، ورقم: 8359.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني