الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من كتب لزوجته: إذا رأيت أحدا أو رآك أحد من الرجال أو النساء فإنك لا تلزمينني

السؤال

زوجي حلف كتابة على الوتس أب ونحن نتشاجر بالطلاق، وقال: إذا رأيت أحدا أو رآك أحد من الرجال أو النساء فإنك لا تلزمينني، وأنا جالسة في بيت والدتي، وأختي قد أجريت عملية، ومن الطبيعي في الزيارات أن أرى أناسا ويرونني، فما حكم ذلك؟ وهو يشتمني... وهل ندفع فلوسا أو كفارة؟ وهل الطلاق باطل؟....

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا في حكم الحلف بالطلاق وتعليقه على شرط، وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقاً، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه، أن الحلف بالطلاق وتعليقه بقصد التأكيد أو المنع أو الحث، لا يقع به الطلاق ولكن تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث، وانظري الفتوى رقم: 11592. ولكن قول الزوج: لا تلزمينني ـ كناية، فلا يقع الطلاق معها إلا بنية الطلاق، فيرجع إلى نية زوجك في أمرين:

الأول: هل أراد الطلاق أم لا؟.

والثاني: في قوله: لو رأيت أحدا أو رآك أحد من الرجال أو النساء ـ هل أراد أي رجل أو أي امرأة، أم أراد أناسا معينين، فإن لم تكن له نية محددة، رُجع إلى السبب الذي بعثه على هذا الكلام، وإذا وقع الطلاق ولم يكن مكملاً للثلاث، فله مراجعتك قبل انقضاء عدتك، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195.

أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فلا يقع الطلاق بحنث زوجك في يمينه إذا لم يقصد الطلاق، ولكن تلزمه كفارة يمين.

وننبه إلى أن الحلف بالطلاق من أيمان الفساق وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، والواجب عليك وعلى زوجك أن يعاشر كل منكما صاحبه بالمعروف ويجتنب الإساءة إليه بالقول أو الفعل، وإذا حصل بينكما خلاف فليكن علاجه بالحكمة في حدود الشرع وضوابط الأخلاق الكريمة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني