الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط جواز إصدار بطاقة ائتمانية مغطاة أو غير مغطاة من بنك ربوي

السؤال

سؤالي عن بطاقة الفيزا، إذا ذهبت للمصرف وحصلت على بطاقة فيزا ـ غير مغطاة بحساب مصرفي ـ مقابل مبلغ مالي ثمن هذه البطاقة، إضافة إلى مبلغ آخر ثابت القيمة ثمن هذه الخدمة، على أن تكون لهذه البطاقة صلاحية معينة إذا لم أستعمل هذه البطاقة قبل انتهاء الصلاحية سأفقد قيمة البطاقة، ولا يمكنني استعمالها، فهل في ذلك حرج شرعي؟
وسؤالي الآخر في نفس الموضوع، إذا ذهبت للمصرف ولكي أحصل على بطاقة فيزا ـ مغطاة بحساب مصرفي ـ يجب علي أن أفتح حسابا عند هذا المصرف، وحصولي على بطاقة الفيزا مهم لأستورد بضائع تهمني في عملي، وهذه البضائع غير متوفرة في البلد الذي أقيم فيه هذا أولا، وثانيا: إذا كانت هذه البضاعة موجودة في بلدي، ولكن بسعر مضاعف عما إذا اشتريتها عن طريق بطاقة الفيزا، فهل في هذا حرج شرعي؟ علما بأنه لا يوجد مصرف إسلامي في البلد الذي أقيم فيه.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من شروط جواز إصدار بطاقات الائتمان (فيزا) ـ غير المغطاة ـ ألا تأخذ الجهة المصدرة من العميل أي مبلغ إلا بقدر التكاليف الفعلية للإصدار والخدمات التي تقوم بها، وإلا حرم إصدار البطاقة؛ لأن المبلغ الزائد عن التكاليف الفعلية في هو حقيقته منفعة للجهة المصدرة مقابل إقراضها للعميل، وهو ربا .

وأما اشتراط البنك توقيت بطاقة الائتمان بمدة صلاحية معينة فلا يظهر ما يمنع منه شرعا، فإن الأصل في الشروط الصحة، قال ابن تيمية: وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود.اهـ. من الأخبار العلمية من اختيارت ابن تيمية للبعلي .

وأما حكم إصدار بطاقة ائتمان من بنك ربوي: فهو جائز إذا لم يوجد بنك إسلامي، وكانت البطاقة منضبطة بالضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 193441.

وراجع للفائدة حول التعامل مع البنوك الربوية الفتوى رقم: 102850 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني