الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تأجير ناد للأفراح والعائد منه

السؤال

أبي عنده نادٍ يقيم فيه الأفراح، ويمنع المسكرات والراقصات، ولكن لا يستطيع منع الأغاني، أو الاختلاط بين النساء والرجال، لأن تلك الأشياء تكون من رغبة أهل الفرح، فهل المال العائد من هذا النادي حرام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لوالدك أن يؤجر النادي لفعل المعصية من اختلاط محرم، وغيره، و المسامحة في هذا لا تجوز، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].

وجاء في كتاب منح الجليل شرح مختصر خليل في الفقه المالكي : ولا تجوز الإجارة على دخول حائض لمسجد لتكنسه؛ لحرمة دخولها فيه، أو كراء دار، أو أرض؛ لتتخذ كنيسة، أو بيعة، أو بيت نار، أو ليباع فيها الخمر، ولاجتماع المفسدين. انتهى كلامه.

وقال الشيخ ابن باز: بيع آلات الملاهي وما حرم الله أمر منكر، وثمنه حرام، لأنه ثمن لما حرم الله بيعه، وكذلك من يؤجر عليهم وهو يعرف أنهم يفعلون هذه الأشياء فلا يجوز أن يؤجر عليهم، كما لا يجوز أن يؤجر على من يستأجر لجمع البغايا والزناة، أو شراب الخمر، أو نحو ذلك، لأنه معين على معاصي الله، والله يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ـ فلا يجوز أن يؤجر محله لبيع خمر، أو لتصوير، أو لآلات الملاهي، أو لغيرها من معاصي الله، لأنه قد أعانهم على الإثم والعدوان، ومن كان يقبل هذا يأكل سحتاً وإثماً. انتهى.

وقال الشيخ العثيمين: كل حرام فأخذ العوض عنه حرام، سواء ببيع، أو بإجارة، أو غير ذلك، فصاحب المحل الذي يؤجره لشخص يحلق اللحية حرام عليه. انتهى.

ومن أجر النادي لمنافع حلال وحرام فعمله محرم، ويحرم عليه من الأجرة بقدر المنفعة المحرمة، ويجب التخلص بقدر الحرام من هذا المال، وإنفاقه في وجوه الخير بنية التخلص من المال الحرام، وهذه النسبة تكون تحديدا إن أمكن تحديدها، فإن لم يمكن تحديدها قدرت بغالب الظن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني