الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من استخدم الألعاب المنسوخة وتاب

السؤال

أحسن الله إليكم.
ما الحكم في شخص كان يلعب ألعاباً منسوخة (لا يشتريها من شركاتها، وإنما يرفعها البعض على مواقع، فيحملها هو) والظاهر، والمعلوم أن هذا بلا إذن من الشركات، والآن تاب من هذا العمل، وتركه، والحاصل أن هذه الألعاب كانت كثيرة جدا، فلا يتذكر عدد الشركات، ولا عدد الألعاب، ولا أسماء الشركات، ولا أسماء الألعاب، ويتذكر القليل منها، ولكن يخشى إن دخل على مواقع هذه الشركات ليستسمحهم فيها، أو يتفق معهم على مال بينهما؛ أن يفتن.
فما العمل؟
علماً بأن أسعار هذه الألعاب غالية تعادل 50 -60 دولارا.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن حقوق النشر، ونحوها من الحقوق المعنوية، مملوكة لأصحابها، لا يجوز التعدي عليها، وهو الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، وغيره من المجامع العلمية، وبناء عليه، فلا يجوز اللعب بالألعاب المنسوخة؛ لأن في ذلك انتهاكا لحقوق النشر، وراجع في هذا الفتوى رقم: 260989.

والواجب على من سلف منه استخدام للألعاب المنسوخة، التوبة إلى الله، وكذلك استحلال أصحاب الحقوق بطلب العفو والسماح منهم، أو مصالحتهم عما لحقهم من ضرر، وما فوت عليهم من منفعة من جراء استخدام الألعاب المنسوخة.

ولم نفهم بالضبط مراد السائل من قوله: ( ولكن يخشى إن دخل على مواقع هذه الشركات ليستسمحهم فيها، أو يتفق معهم على مال بينهما ؛ أن يفتن ) لكن في الجملة ما ذكره لا يعفى المعتدي من الاستحلال، أو المصالحة؛ كما تقدم.

وانظر في هذا الفتوى رقم: 148059، والفتوى رقم: 175017.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني