الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مشروعية التحلل من المظالم المادية والمعنوية، وهل تجزئ الصدقة الجارية بدله؟

السؤال

هل يجوز أن أتصدق صدقة جارية على شخص حي له عندي مظلمة معنوية ومادية؟ ولكني أخاف أن أتحدث معه منعا للإحراج؛ لأني كنت مخطوبة له.
فأعتقد أني ظلمته، وأريد حلا ـ أكرمكم الله ـ لأني أخاف من القصاص يوم القيامة، ماذا أفعل؟ بالله عليكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم تبيني لنا هذه المظالم التي عندك لذلك الشخص؛ لذلك لا يمكن أن نجيب إجابة مباشرة؛ لأن بعض الناس قد يعتبر ما ليس بمظلمة مظلمة، ولكنا نفيد السائلة بأن من شروط التوبة من الذنوب التي فيها ظلم للعباد ـ في مال، أو عرض، أو جسد ـ التحلل منهم، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. أخرجه البخاري.

وإذا كانت عليك حقوق مادية لهذا الشخص فلا بد من ردها, أو طلب العفو عنها, ولا يحصل التحلل منها إلا بذلك.

وأما المظالم المعنوية المتعلقة بالأعراض ونحوها كالغيبة وما أشبهها, فقد اختلف العلماء في كيفية التحلل منها، وقد بينا أقوالهم في الفتويين التاليتين أرقامهما: 18180، 66515.

وبخصوص التصدق عن هذا الشخص صدقة جارية أو غيرها فهذا جائز, ويصل له الثواب, كما سبق في الفتوى رقم: 52840, لكن هذه الصدقة لا يحصل بها التحلل من المظالم المذكورة, وراجعي الفتوى رقم: 236200.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني