الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل مع شركات الوساطة، أو الإعلان

السؤال

شركة هندية تعمل وسيطًا بين الشركات التي تعمل بنظام العمل عن بُعد، ومن يبحث عن عمل عبر النت، دوامًا جزئيًا من ساعة إلى ساعتين يوميًا، أو دوامًا كاملًا، مع العلم أن التسجيل في هذه الشركة مجاني تمامًا، بل تعطي مقابل كل تسجيل 10 دولارات علاوة العمل -عبارة عن ملء استمارات، وإدخال البيانات، ومعالجة البيانات باستخدام برامج مثل: إكسل- وورد – إكسس، وغيرها، فترسل لك البيانات والاستمارات على بريدك الإلكتروني للعمل عليها، ثم تعيدها لهم، ولن ترسل لك الشركة أية بيانات واستمارات حتى تستلم الشيك الأول، القيمة الدنيا لصرفه 40 دولارًا، لكن قبل استلامه يلزمك العمل بالطريقة الثانية وهي دعوة أشخاص عن طريقك؛ وذلك عن طريق وصلة خاصة تزودك بها الشركة، المستوى الأول كل شخص يسجل عن طريقك تأخذ علاوة 10 سنتات، المستوى الثاني إذا بلغ كل شخص 40 دولارًا في مدة لا تتجاوز 90 يومًا تأخذ علاوة 10 دولارات، وبعدها يتم السماح لك بالعمل، المشكلة أن الشركات التي تطلب الخدمة من هذه الشركة لا تعرف طبيعة عملها أهو مباح أم لا؟ فما حكم الشرع في هذه الوظيفة؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حيث المبدأ: لا مانع من العمل مع شركات الوساطة، أو الإعلان، سواء بالطريقة الأولى، وهي ملء الاستمارات، ومعالجة البيانات، نظير أجرة معلومة، أم بالطريقة الثانية، وهي أخذ جُعل معلوم عن كل شخص يسجل عن طريقك في الموقع.

ويستصحب هذا الحكم إلى أن يُعلَم أو يغلب على الظن أن هذه الشركة تعمل في مجال محرم، أو تعين على نشر منكر، فعندئذ لا يجوز العمل فيها، ولا الدلالة عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني