الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من ترك الصلاة خلف من يلحن في الفاتحة هل يكتب له أجر الجماعة؟

السؤال

هل يكتب للفرد أجر الجماعة إذا كان مداومًا عليها رغم الخوف على نفسه، ولكنه ترك المسجد بسبب اللحن الجليّ للإمام، وهو يريد الخروج من الخلاف؛ لأن هناك من قال بصحة الصلاة إذا لم يكن اللحن متعمدًا، وهناك من قال: إن الصلاة باطلة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فقد دلت السنة على أن العبد يؤجر على العمل الصالح الذي اعتاده إذا طرأ له ما يمنعه منه؛ كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا. رواه البخاري، وأحمد. قال الحافظ في الفتح -عند شرح هذا الحديث-: قَالَ السُّبْكِيُّ الْكَبِير فِي الْحَلَبِيَّات: مَنْ كَانَتْ عَادَته أَنْ يُصَلِّيَ جَمَاعَة فَتَعَذَّرَ، فَانْفَرَدَ، كُتِبَ لَهُ ثَوَاب الْجَمَاعَة، وَمَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَادَة، لَكِنْ أَرَادَ الْجَمَاعَة فَتَعَذَّرَ، فَانْفَرَد،َ يُكْتَب لَهُ ثَوَاب قَصْدِهِ لَا ثَوَاب الْجَمَاعَة ... اهــ.
وقال أيضًا : وَهُوَ فِي حَقّ مَنْ كَانَ يَعْمَل طَاعَة فَمَنَعَ مِنْهَا، وَكَانَتْ نِيَّته لَوْلَا الْمَانِع أَنْ يَدُوم عَلَيْهَا. اهـ.
وفي شرح رياض الصالحين للشيخ العثيمين: فالمُتَمَنِّي للخير، الحريص عليه، إن كان من عادته أنه كان يعمله, ولكنه حبسه عنه حابس, كتب له أجره كاملًا. اهـ.

وإذا كان الإمام يلحن في الفاتحة لحنًا يبطلها، فإنه ينبغي السعي في إصلاحه، أو استبداله بغيره، وهذا أولى من تركه يؤم الناس في المسجد، فإن تعذر استبداله، أو إصلاحه، فإن ترك الصلاة خلفه أمر مشروع، فإذا لم يجد مسجدًا آخر يصلي فيه الجماعة، فليصلها جماعة في البيت، ولا يصليها منفردًا، فإنه ينال ثواب صلاة الجماعة -إن شاء الله- وإن تعذر صلاتها جماعة ولو في البيت، وصلاها منفردًا، فنرجو أن يكتب الله له أجر صلاة الجماعة.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 267322 عن حكم الصلاة خلف من يلحن في الفاتحة.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني