الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من قال لزوجته: عليّ الطلاق ما تنامي في الشقة الليلة، روحي عند أمك

السؤال

اتصلت على زوجتي لمدة يومين فلم ترد على الهاتف، وأنا في قلق شديد لأني مسافر للعمل، والاتصال هو أكثر شيء أطمئن به عليها وعلى الأولاد، المهم: اتصلت على هاتف أختي، وبيتها قريب من بيتي، وقلت لها: اذهبي بالهاتف إلى بيتي لأكلم زوجتي؛ لأنها لا ترد على هاتفها منذ يومين. وذهبَت إلى البيت، وكلمتها، ومن شدة القلق وردها عليّ عصّبت وتوترت أكثر، فقلت لها -بالنص-: عليّ الطلاق ما تنامي في الشقة الليلة، روحي عند أمك. وأنهيتُ المكالمة، وفي اليوم التالي علمت أنها نامت بالشقة، ولم تذهب عند أمها، فهل وقع الطلاق أم يمين وعليه كفارة؟
مع العلم أني لم أقصد الطلاق، بل قصدت تأديبها لعدم تكرار ذلك.
أفيدوني، وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أنّ من حلف بالطلاق وحنث في يمينه طلقت زوجته، سواء قصد إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد، ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يجعل الحالف بالطلاق للتهديد أو التأكيد كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين، ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا: هو قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا: وقوع الطلاق بمبيت زوجتك في الشقة، وإذا لم تكن تلك الطلقة مكملة للثلاث فلك مراجعة زوجتك في عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعًا، راجع الفتوى رقم: 54195. أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: فقد لزمتك كفارة يمين، ولم يقع طلاقك.
واعلم أن الحلف المشروع هو: الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني