الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزواج من الكتابية الزانية

السؤال

يعيش رجل مسلم ببلد أجنبي، وكان له علاقة وزنا بامرأة كتابية متزوجة، وبعد فترة هداه الله وتاب بفضل الله، بعدها قال لها الرجل: لا علاقة بيننا إلا بالزواج حسب التعاليم الإسلامية، وعرض عليها الزواج؛ لأنه قبل التوبة كان زوجها رسميا مع زوجها ويعيشان معا، فتطلقت من زوجها، وخرجت من ذلك البيت، وأخبرها الرجل بأصول الإسلام في العدة وما شابه ذلك، فقضت عدة الطلاق، وعرض عليها الرجل المسلم الإسلام؛ لأنه مهما كانت فهي زنت فليست محصنة فأسلمت بعد فترة.
السؤال:
1- هل يصح هذا الزواج؟
2- وهل هنالك عدة للزنا؟ مع العلم أنها بدأت عدة الطلاق بعد شهر ونصف من آخر وطء.
3- وهل يصح أنها عندما عرض عليها الزواج كانت متزوجة من زوجها السابق وبفضل الله أنها أسلمت؟.
والله المستعان.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الرجل قد تزوج المرأة قبل توبتها من الزنا، فزواجه منها باطل، قال السعدي ـ رحمه الله ـ: وأما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا فلا يباح نكاحهن، سواء كن مسلمات أو كتابيات، حتى يتبن لقوله تعالى: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً {النور:3}. تفسير السعدي (ص: 222) ، وانظر الفتوى رقم: 80265.
أما إذا كان تزوجها بعد توبتها من الزنا واستبراء رحمها فزواجه صحيح، واستبراء الزانية يحصل بحيضة واحدة على القول الراجح عندنا، وانظر الفتوى رقم: 103618.
وأما عرضه عليها الزواج قبل أن تبين من زوجها، فذلك غير جائز، وانظر الفتوى رقم: 26129.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني