الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم سعي الأب في التفريق بين ابنته وزوجها

السؤال

هل يجوز لأبي الزوجة أن يوقع بين ابنته وزوجها باستغلال المشكلات التي تحدث بينهما لكي يؤدي إلى الطلاق؛ لأنه غير وجهة نظره فيه؟.
وهل يختلف الحكم إن كان ذلك قبل الدخول أو بعده؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لأبي الزوجة أن يسعى في التفريق بينها وبين زوجها لمجرد اختلافه معه في بعض الأمور، سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده، وإذا فعل ذلك فهو مرتكب لمعصية من أكبر المعاصي، قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: فَسَعْيُ الرَّجُلِ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا مِنْ الذُّنُوبِ الشَّدِيدَةِ وَهُوَ مِنْ فِعْلِ السَّحَرَةِ وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ فِعْلِ الشَّيَاطِينِ، مجموع الفتاوى - (23 / 363)
وإذا أمر الرجل ابنته بفراق زوجها لم تجب عليها طاعته، قال المرداوي الحنبلي ـ رحمه الله ـ: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارة ونحوها بل طاعة زوجها أحق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني