الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تسويق العقارات المخالفة للقانون وأخذ أجرة عليه

السؤال

اشتركت أنا وبعض أصدقائي في عمل شركة استثمار عقاري في محافظة الإسكندرية بمصر، وبطبيعة الحال في سوق العقارات هناك المرخص منها، وأيضًا المخالف منها في عدد الأدوار (ولكنها مطابقة للقانون في عقود الأرض، وتسلسل الملكية، وترخيص البناء، ولكن المخالفة فقط فى الأدوار الزائدة)، مع العلم أن المشتري يعرف بكل التفاصيل قبل شرائه للوحدة السكنية، فهل يجوز الحصول على أرباح من تلك الشركة؟ أفيدونا -رحمكم الله-.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز العمل في الاستثمار العقاري، دون المشاركة في تسويق العقارات المخالفة، فطالما أن لهذا القانون مصلحة ظاهرة فالواجب امتثاله، كما بينا بالفتويين: 142581، 116029.

وفي هذه القوانين مصلحة ظاهرة، وفي الإخلال بها مضار، وليست من باب الرفاهية، فقد يتسبب الإهمال مع مخالفة القوانين في سقوط بعض العقارات، وفي انهيار بعض شبكات الصرف الصحي في بعض المناطق بسبب كثرة الأدوار المخالفة، وغير ذلك من المفاسد.

وقد علمنا ممن له اطلاع على هذا الأمر أن المحافظة قامت غير مرة بهدم بعض العقارات المخالفة، وأنها تتوعد بذلك مرات عديدة، وبالتالي؛ فلا يجوز إعانة من يخالف قانون البناء، ولا أن يُدل على شقة مخالفة، فهذا من التعاون على الإثم والعدوان، ولكن يحل لكم أن تعملوا في الشقق غير المخالفة، وتأخذوا الأجرة مقابل ذلك.

وأما أخذ أجرة على تسويق البنايات المخالفة للقوانين المرعية، فالظاهر أنها لا تجوز، وانظر للمزيد الفتوى رقم: 227260.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني