الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من وقع على أوراق الطلاق، وقال لزوجته: التوقيع يعني الطلاق

السؤال

أنا متزوج منذ خمس سنوات، وأعيش في الولايات المتحدة. أبلغت زوجتي بأني أريد الزواج من امرأة ثانية بقصد إنجاب الأولاد، وكانت زوجتي قبل الزواج قد اشترطتْ: ألا أتزوج عليها -شفهيًا-. وعندما علمَتْ بالأمر طلبَت الطلاق، فرفضتُ، ثم قامت بتوقيع أوراق الطلاق، وطلبتْ مني توقيعها؛ لتقديمها للمحكمة هنا في أمريكا، حيث إن القانون هنا يعطي الحق للمرأة بالتطليق كما للرجل، لكني رفضت عدة مرات التوقيع، وقلت لها -تحت الضغط الشديد منها-: إني إذا وقعت الأوراق هذا يعني تعتبرين نفسك مطلقة حتى لو لم أتلفظ بكلمة الطلاق.
ثم تصالحنا فترة من الزمن، لكن الأمور عادت لتسوء بيننا، فرميت عليها يمين الطلاق مرة واحدة، ثم أرجعتها، وبعد أقل من يوم قامت زوجتي بطباعة أوراق الطلاق عن طريق الإنترنت، ووقعَتْها، وطلبَتْ مني توقيعها، فوقعتُها بنية الطلاق، وطلبتْ مني التلفظ بالطلاق، فقلت لها: توقيعي يعني طلاقًا. إيمانًا مني أن التوقيع على أوراق الطلاق يعني طلاقًا، وعندما ذهبتُ للمحكمة رفضوا استلام الطلب مني كوني لست صاحب الطلب إنما زوجتي، وبقيت الأمور على حالها كونها الآن تعيش مع أهلها في ولاية أخرى، وبناء على ما ترتب؛ لدي ثلاث أسئلة:
- هل وقع الطلاق بيننا.
- إذا وقع الطلاق، كم هي عدة زوجتي كون الدورة الشهرية غير منتظمة؟
- هل يجوز التحايل على القانون من خلال إصدار وثيقة طلاق بقصد الزواج من امرأة ثانية؛ كون القانون هنا لا يسمح بتعدد الزوجات؟
أفتونا لو سمحتم بأسرع وقت، وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح عندنا: أنّ المرأة إذا اشترطت على زوجها في العقد ألا يتزوج عليها، فلها شرطها، ومن حقّها فسخ النكاح إذا تزوج عليها، وراجع الفتوى رقم: 32542.
والظاهر لنا -والله أعلم-: أنّ توقيعك على أوراق الطلاق، وقولك لزوجتك: إن التوقيع يعني الطلاق. يقع به الطلاق، طالما نويت به الطلاق، قال الخرقي الحنبلي -رحمه الله-: "ولو قال لها في الغضب: أنت حرة، أو لطمها، وقال: هذا طلاقك. لزمها الطلاق"
وحيث وقع الطلاق؛ فعدة الزوجة التي تحيض: ثلاث حيضات، سواء كان حيضها منتظمًا أو غير منتظم، قال ابن قدامة -رحمه الله-: "وإن عرفت ما رفع الحيض، كانت في عدة حتى يعود الحيض، فتعتد به، إلا أن تصير من الآيسات، فتعتد بثلاثة أشهر من وقت تصير في عداد الآيسات، أما إذا عرفت أن ارتفاع الحيض بعارض؛ من مرض، أو نفاس، أو رضاع، فإنها تنتظر زوال العارض، وعود الدم، وإن طال، إلا أن تصير في سن الإياس."

وبخصوص الحيلة للتخلص من القانون الذي يمنع تعدد الزوجات: فهي جائزة، إذا لم يترتب عليها ضرر حقيقي، أو مفسدة كبيرة، ولا ريب أنّ بقاء الزوجة في عصمة زوجها مع استخراج وثيقة طلاقها من الدوائر الرسمية يشتمل على مفاسد عظيمة، وانظر الفتويين: 113174، 115191.
والذي ننصحك به: أن تعرض مسألتك على أهل العلم في المركز الإسلامي الكائن في البلد الذي تقيم فيه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني